المخالف لفتوى المشهور أو طرحوه مع اعترافهم بعدم حجيّة الشهرة ، وهذا يكفي شاهدا على أنّ حجيّة الظهورات متوقفة على عدم قيام الظنّ غير المعتبر على خلافها.
مندفعة : بأنّ وجه التوقف أو الطرح هو مزاحمة الشهرة للخبر من حيث الصدور ؛ إذا لا يحصل الوثوق بالصدور مع مخالفة المشهور بناء على أنّ ما دل من الدليل على حجيّة الخبر الواحد من حيث السند مختص بما إذا حصل الوثوق بالصدور ، لا من جهة مزاحمة الشهرة للخبر من جهة ظهوره في عموم أو إطلاق حتى يكون شاهدا على عدم اعتبار الظهور فيما إذا كان الظن غير المعتبر على الخلاف ، فتدبر جيدا.
هذا مضافا إلى أنّه لو كان المزاحمة من جهة ظهور الخبر كانت الشهرة كاشفة عن وجود قرينة في الرواية لم تصل إلينا ومعه لم يتحقق ظهور في الرواية في غير ما ذهب إليه المشهور كقاعدة القرعة لكل أمر مشكل فإنّ إطلاقها مقيّد بالمشهور لكشف الشهرة عن قيد فيها لعدم التزامهم بإطلاقها ومع عدم تحقق الظهور في الرواية مع مخالفة المشهور خرج عن محل الكلام فإنّ محل الكلام هو ما إذا تحقق الظهور وخالفه الظنّ غير المعتبر.
وبالجملة فالظنّ النوعي المستفاد من الكلام حجة عقلائية على مرادات المتكلم ، ولا يصح العدول عنه بمجرد عدم حصول الظنّ الشخصي بالوفاق أو بقيام الظنّ غير المعتبر على الخلاف ؛ لعدم دخالة لهما في حجيّة الظهورات وإن كان لعدم قيام الظن غير المعتبر على الخلاف دخالة في حجيّة إسناد الروايات بناء على قصور الأدلة عن شموله ، فالظنّ النوعي حجّة ، ولا يشترط بوجود الظنّ الشخصيّ على الوفاق ، ولا يمنع عنه الظنّ غير المعتبر على الخلاف.
هذا كله واضح بالنسبة إلى ما إذا كان المطلوب هو تحصيل الحجة والأمن من العقوبة والخروج عن عهدة التكليف ؛ لوجود بناء العقلاء على كفاية العمل بالظواهر مطلقا ولو مع الظنّ بالخلاف فضلا عن عدم الظنّ بالوفاق في مقام الاحتجاج.
وأمّا إذا كان المطلوب هو تحصيل الواقع لا الاحتجاج كما إذا احتمل إرادة خلاف