الظنّ وإلّا لزم القول بحجّيّة كلّ ظنّ مساو للخبر أو أقوى منه وهو كما ترى.
على أنّ تسمية الأولويّة الظنيّة بمفهوم الموافقة لا تساعد الاصطلاح.
وملاك حجّيّة الخبر هو كونه غالب الإصابة باعتبار كونه إخبار عن حسّ واحتمال الخطأ في الحسّ بعيد بخلاف الإخبار عن حدس كما في الفتوى فإنّ احتمال الخطأ فيه غير بعيد ويحتمل أيضا دخل شيء آخر في ملاك حجّيّة الخبر ومجرّد الاحتمال فضلا عن الظنّ يكفي في منع الأولويّة المذكورة. فتحصّل أنّه لا دليل على حجّيّة الشّهرة الفتوائيّة الظنيّة ولا مجال لإلحاق الظنّ الحاصل منها بالظنّ الحاصل من الخبر.
ثمّ إنّ حكم نقل الشهرة الظنّية إذا كان عن حسّ لا يزيد على الشهرة المحصّلة الظنّيّة فإذا عرفت عدم حجّيّة الشهرة المحصّلة الظنيّة فالشهرة المنقولة أيضا كذلك وبالجملة لا تكون الشّهرة الظنيّة حجّة سواء كانت منقولة أو محصّلة وأمّا حكم الشّهرة القطعية فقد مرّ مفصّلا في الجهة الثّانية وحكم نقلها كحكم نقل الاجماع فلا تغفل.