اخرى تحريمية ومنشأ الشكّ فيهما إمّا فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه والشبهة تارة موضوعية وهي إمّا وجوبيّة وإمّا تحريميّة ومنشأ الشكّ فيهما هي الامور الخارجيّة وعليه فصارت الأقسام ثمانية.
ثمّ إنّه إن زدنا طرفا آخر كالإباحة ودار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة كانت الأقسام اثنى عشر لا ثمانية لأنّ منشأ الشكّ في المزيد أي الإباحة أربعة وهي فقدان النص أو إجماله أو تعارضه أو الامور الخارجيّة ثمّ إنّ البحث عن كلّ قسم مستقلا غير لازم لوحدة الملاك في جميع الأقسام وهو عدم وصول التكليف وهو يقتضي البراءة ولذا نقتفي طريق الكفاية فإنّه عمّ البحث لمطلق الشكّ في التكليف وعده عمّا ذهب إليه الشيخ الأعظم قدسسره من البحث عن كلّ واحد من الأقسام المذكورة فتدبّر.
أصالة البراءة
الفصل الأوّل أنّه إذا شكّ في وجوب شيء ولا حجّة عليه جاز له الترك وإذا شكّ في حرمة شيء ولا حجّة عليها جاز له ارتكابه وذلك لقيام الأدلّة العقليّة والشرعيّة على جواز الترك والفعل فيهما.
ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون عدم قيام الحجّة من جهة فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النصين بناء على التوقف والتساقط في تعارض النصّين فيما لم يكن بينهما ترجيح.
وأمّا مع القول بالتخيير عند تعارض النصّين فلا مجال للبراءة لتماميّة البيان وهو الدليل الدالّ على التخيير.
أدلّة القائلين بالبراءة في الشكّ في التكليف
واستدل لها في الشكّ في التكليف بالأدلّة الأربعة :
أمّا من الكتاب فبآيات :