ولا يخفى ما فيه ، فإنّ التكليف بالاحتياط ليس تكليفا نفسيّا ، بل تكليف طريقي بالنسبة إلى الواقع ، وعليه ينافي نفي الكلفة ، سبب التكليف غير المأتي مع وجوب الاحتياط ، ولو على الوجه الأول فلا تغفل. ثمّ إنّ المراد من الإيتاء هو الإيتاء التكويني كما هو المناسب مع المال والفعل. لا إيتاء الشارع بما هو الشارع ، وعليه فلا يبعد دعوى شمول الآية للشبهات الموضوعية أيضا كما أفاد الشهيد الصدر قدسسره حيث قال : فالآية الكريمة لا تختص بالشبهات الحكمية من الوجوبية والتحريمية ، بل تعم الشبهات الموضوعية لأنّ المراد من الإيتاء ليس هو إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية. (١)
__________________
(١) دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة : ٣٧ ـ ٣٨.