فتحصّل : أنّه لا دليل على حجّية الشهرة الفتوائية من حيث إفادتها الظنّ برأي المعصوم عليهالسلام ، فلا تقاس بالخبر. نعم لو حصل من الشهرة كشف قطعي بالنسبة إلى رأي المعصوم فلا إشكال فى حجّيته لأنّ القطع حجة كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر حكم نقل الشهرة فإن كانت قطعية يترتب عليه ما يترتب على نقل الاجماع وإن كانت الظنيّة فلا اعتبار له لعدم حجيّة الشهرة الظنية فتحصّل أنّ الشهرة الظنية لا حجيّة لها سواء كانت محصلة او منقولة.