بدعوى أنّ قوله (أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان) يدل على أنّ الخبر الواحد عن الذنب لا يثبت شيئا ، ولا يضر بذلك دلالة الرواية على أنّ الاصل هو العدالة ، مع أنّ مقتضى أكثر الاخبار عدم كفاية الأصل المذكور.
واللازم هو حمل الرواية على أنّ المركوز في ذهن السائل من العدالة هو ما لا يحتمل في حقه ترك أوامر الله تعالى كما أفاد الفاضل الشعراني أو حملها على ما اذا كان له حسن الظاهر أو غير ذلك.
لانّ المقصود من الاستدلال هو هذه الفقرة ، ولكن الرواية ضعيفة لضعف طرقها.
ومنها : موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : أنّ شهادة الأخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر. (١)
ولا يخفى عليك أن شهادة الأخ لأخيه لا تخلو عن مظنة الاتهام ، وعليه فاعتبار التعدد في مثله لا يكون دليلا على ردع بناء العقلاء على خبر الثقة في الموضوعات ، هذا مضافا الى أنّ اعتبار التعدد في مقام القضاء لا ينافي اعتبار خبر الثقة في سائر الموارد.
ومنها : موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام : أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل (٢) ، وهو صريح في عدم كفاية شهادة رجل واحد.
ولكن يمكن أن يقال : أن المقصود من الرواية بقرينة رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام : أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ (٣) هو الشهادة على الشهادة ، ولو سلم أن المراد هو الشهادة على شيء فهو مختص بباب القضاء ، ولا يشمل غيره.
والحاصل : أن الروايات المذكورة محمولة على موارد خاصة كمورد القضاء أو مورد
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب الشهادات : ح ١٩.
(٢) الوسائل : الباب ٤٤ من أبواب الشهادات : ح ٢.
(٣) الوسائل : الباب ٤٥ من تلك الأبواب : ح ١.