الشرعي التكليفي حيث يشترط فيه الاختيار لا محالة ومن هنا متى ما انطبق أحد العناوين المذكورة على متعلق حكم تكليفي تحميلي ارتفع (فمثل الصلاة الذي هو متعلق للوجوب وهو حكم تكليفي يكون العمد والاختيار دخيلا في ترتب الوجوب عليه).
وإمّا من وقوع الفعل موضوعا لا متعلقا إلّا أنّه بنفسه يكون متضمنا للقصد والاختيار كما في الأفعال الإنشائية كالمعاملات (فمثل عقد البيع موضوع لوجوب الوفاء والعقد يكون تابعا للقصد والاختيار كما لا يخفى).
وإمّا من وقوع الفعل موضوعا لحكم تكليفي تحميلي يستظهر من دليل ترتيبه إنّه إنّما رتب عقوبة ومجازاة مما يكون ظاهرا في دخل الاختيار والعمد في ترتيبه كما في ترتيب الكفارة على الإفطار فيرتفع بالإكراه مثلا.
وشيء من ذلك غير صادق على مثل النجاسة بالملاقاة أو الجنابة بموجبها أو الضمان بالإتلاف أو الغسل بمسّ الميت. (١)
ولقد أفاد وأجاد ولكن الإتلاف خارج عن مورد حديث الرفع من جهة كون الحديث للامتنان المعلوم أنّ رفع الضمان ليس كذلك فتدبر جيدا وكيف ما كان فتحصّل إنّ المرفوع هي أحكام أفعال يكون للاختيار والعمد دخل فيها وأما ما لا دخل لهما فيها كالنجاسة بالملاقاة أو الجنابة بموجبها أو الضمان بالإتلاف فلا يشملها حديث الرفع.
وبالجملة إنّ اللازم في تطبيق حديث الرفع أمور!
أحدها : أن يكون المرفوع هو الحكم لا الموضوع والفعل ولا فرق في الحكم بين أن يكون تكليفيا أو وضعيا.
وثانيها : أن يكون لفعل المكلف دخل في ترتب الحكم.
وثالثها : أن يكون للاختيار دخل في موضوع الحكم أو متعلقه فالمرفوع هو حكم فعل أو ترك من الأفعال أو التروك الاختيارية للمكلف لا حكم وجود شيء أو عدمه من دون دخل لفعل المكلف وتركه أو اختياره فيه.
__________________
(١) مباحث الحجج ٢ : ٥٥.