في عالم اللب ولكن لو كان مراد المولى ذلك العنوان الخاص الذي جعله موردا للتكليف على وجه التعيين لم يكن للعبد عذر وليست المؤاخذة عليه مؤاخذة من دون حجة وبيان حيث انه يعلم توجه الخطاب بالنسبة إلى العنوان المخصوص. (١)
هذا مضافا إلى ما فيه من أن الاستدلال عليه بقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وقاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير غير سديد في المقام بعد اختصاص القاعدة المذكورة بالواحد الشخصي فلا تشمل الواحد النوعي ولذا نجد بالوجدان إمكان استناد الواحد النوعي إلى المتعدد كالحرارة فإنها واحد نوعي يمكن استنادها تارة إلى النار وأخرى إلى الحركة وثالثة إلى الشمس وهكذا وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخطابات الواردة في موارد التخيير وإرجاعه إلى الجامع الحقيقي والقول بالتخيير العقلي لظهور خطابات التخيير الشرعي في تعلّقه بالأشياء الخاصة ورفع اليد عن هذا الظاهر وإرجاعه إلى جامع انتزاعي كعنوان أحدهما خلاف الظاهر وخلط بين العنوان الانتزاعي وهو عنوان أحدهما وبين واقع أحدهما.
على أنه قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره : ولو سلمنا أنّ في اللب هنا جامعا هو مركب المصلحة وقد تعلّق الغرض الجناني به ولكن الذي وقع مركبا للأمر لا شك في أنه الخاص بخصوصيته وذاك الخاص كذلك بمعنى تعلّق الأمر بهما تعلقا بدليا والحاصل مركب المصلحة غير مؤاخذته وإنما المؤاخذة والاحتجاج على ما وقع تحت الأمر والإنشاء والإنشاء لا يدعي أحد تعلّقه بالجامع بل غاية ما يدعيه المدعي تعلّق الغرض والمصلحة بالجامع وإذن فليس المقام من قبيل ما إذا تردد أمر الانشاء بين التعلق بالجامع أو الخاص كما في المطلق والمقيد.
فان قلت سلمنا ذلك ولكن حجية هذا المقدار الذي معلوم لنا من الأمر في هذا الخاص على إتيان هذا الخاص غير مسلمة فإن الذي علمنا أن الأمر متعلق به بالأعم من البدلي و
__________________
(١) الدرر : ٤٨١.