والاتفاق في الرّواية باطل قطعا لعدم وقوعه في الخارج إذ ليس لنا رواية رواها جميع أصحاب الأصول والجوامع.
والاتّفاق في الفتوى لا يساعد مع التعليل بكون المجمع عليه لا ريب فيه فإنّ المستفاد منه وجود الرّيب في مقابله ولو كان الفتوى ممّا اتّفق عليه الكلّ بلا استثناء كان القول بخلافه واضح البطلان لا ممّا فيه ريب.
والشّهرة في الرّواية ليست بمراد لوضوح أنّ مقتضى إطلاق الخبر هو لزوم الأخذ بالرواية التي رواها أكثر الأصحاب. وإن أعرضوا عنه وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به كيف والرّواية على هذا تصير ممّا فيه كل الريب فكيف يحكم بكونها ممّا لا ريب فيه.
فانحصر الأمر في أن يكون المراد الشهرة الفتوائيّة بأن يكون مفاد الخبر مشهورا بين الأصحاب إفتاء.
لا يقال : حمل الشهرة في الحديث على الشّهرة الفتوائيّة مخالف لغرض الرّاوي كليهما مشهورين لعدم تصوّر الشّهرة الفتوائيّة في طرفي المسألة لأنّا نقول ليس المقصود بالشهرة في الحديث الشهرة بالمعنى الاصطلاحي أعني ذهاب الأكثر إلى طرف بل يراد بها معناها اللّغوي أي الوضوح فالمشهور هو الواضح المعروف في قبال الشّاذ الذي ينكر وهذا المعنى يتصوّر في طرفي المسألة كما إذا فرض كون كليهما ظاهرين بين الأصحاب ولو فرض كون أحدهما أكثر من الأخر إذا لم يبلغ الأخر إلى حدّ الشّذوذ والنّدرة.
يرد على ذلك أنّ المستفاد من الحديثين أنّ الشهرة الفتوائية مرجّحة للرواية الواجدة لشرائط الحجّيّة مع قطع النظر عن المعارض وهذا أجنبي عمّا نحن بصدده وهو حجّيّة الشهرة بنفسها.
إلّا أن يقال : بإلغاء الخصوصيّة بأن يدعى لا خصوصيّة لوجود رواية تكون موافقة للشهرة كما لا خصوصيّة لوجود رواية يخالف مضمونها لها وهو كما ترى لإمكان منع إلغاء الخصوصيّة لاحتمال خصوصية الرّواية الموافقة لمضمون الشهرة في حجيّتها.