دليل حجّيّة خبر الكليني بوجوب تصديق خبر العادل بل يكون بفرد آخر من أفراد القضيّة الحقيقيّة وقد يشكل ذلك إمّا بأنّ التعبّد بحجّيّة الخبر يتوقّف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن دليل حجّيّة الخبر ليصحّ التعبّد بالخبر بلحاظه وإلّا فالتعبّد بحجّيّة الخبر فيما لم يكن له حكم شرعي أو أثر شرعي لغو محض ولا ارتباط له بالشرع ومقتضى ذلك أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الأخبار مع الواسطة لأنّها ليست إلّا الخبر عن الخبر وهذا الإشكال يجري في أخبار جميع سلسلة الرّواة إلّا الخبر المنتهى إلى قول الإمام عليهالسلام.
ويمكن الجواب بأنّ الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر وإن لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة فحينئذ نقول يكفي في حجّيّة خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي فكما أنّ الطريق إلى الحكم الشّرعي العملي طريق إليه ويشمله أدلّة الحجّيّة فكذلك الطريق إلى طريق الحكم الشّرعي أيضا طريق إلى الحكم الشرعي ويشمله أدلّة الحجّيّة.
وعليه فنفس خبر العادل كخبر الشّيخ الطّوسي عن خبر العادل كالشّيخ المفيد إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليهالسلام يكون موجبا لكشف الظنّ النوعي بقول المعصوم فتشمله أدلّة التعبّد. فيكون حجّة ولا حاجة إلى شمول أدلّة التعبّد بنفس الوسائط حتّى يقال لا أثر للوسائط.
التّنبيه الثّامن :
أنّه ربّما يستدلّ على حجّيّة الخبر بالوجوه العقليّة.
منها أنّا نعلم إجمالا بصدور أكثر الأخبار أو كثير منها واحتمال الجعل لا يكون في جميع الأخبار فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصّادرة فيجب الاحتياط بالعمل لكل خبر مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصّدور أو مظنون المطابقة للواقع عنه وجود المعارض.
وفيه أنّ مقتضى هذا الدّليل هو وجوب العمل بالخبر المقتضي للتّكليف لأنّه الذي يجب العمل به وأمّا الأخبار النّافية للتّكليف فلا يجب العمل بها كما لا يخفى وأيضا معنى حجّيّة