وإن كان الاستدلال بذلك في صورة الانسداد ولزوم الأخذ بالظنّ أو طرفه من الشكّ والوهم دار الأمر بين ترجيح الظنّ وترجيح طرفه ولكنّه يتوقّف على تماميّة مقدّمات الانسداد وإلّا فلا تصل النوبة إلى الدوران بين ترجيح الراجح وترجيح المرجوح لأنّ اللازم عليه في هذه الصورة هو أن يعمل بموارد الانحلال أو يعمل بالاحتياط في جميع الأطراف لقاعدة الاشتغال فتحصّل أنّه لا دليل على حجّيّة الظنّ المطلق في حال الانفتاح.
المقام الثّاني :
في دليل الانسداد وهذا الدّليل الذي استدلّ به على حجّيّة الظنّ المطلق في زمان الانسداد مركّب من عدّة مقدّمات يستقلّ العقل مع ثبوتها بكفاية الإطاعة الظنّية أو يستكشف بها مشروعيّة التبعيّة عن الظنّ في مقام الامتثال وهذه المقدّمات خمسة :
المقدّمة الاولى :
أنّه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة الإسلاميّة وأطراف هذا العلم الإجمالي لا يختصّ بموارد الأخبار.
المقدّمة الثانية :
أنّه ينسد باب العلم أو العلمي بالنّسبة إلى المعلوم بالإجمال.
المقدّمة الثالثة :
أنّه لا يجوز إجمال التكاليف وترك التعرّض لامتثالها لتنجّزها بسبب العلم الإجمالي.
المقدّمة الرابعة :
أنّه لا مجال للرجوع إلى الوظائف المقرّرة للجاهل بالأحكام من الاحتياط التّام للزوم الاختلال أو العسر والحرج ومن الرجوع إلى فتوى الغير الذي يعتقد الانفتاح لمنافاته مع العلم بالانسداد ومن الرّجوع إلى القرعة لعدم جواز الأخذ بها في الشّبهات الحكمية ومن الرّجوع إلى الاصول العمليّة للزوم المخالفة العملية من جريانها إن كانت نافية ولغير ذلك.
المقدّمة الخامسة :
أنّ ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح.