وأما الموضوع فالإنسان المريد لتزويج امرأة لا محالة يكون بصدد التفتيش عن موانع التزويج في حق المرأة الشخصية ومع هذا لو لم يقع في ذهنه الالتفات إلى حيث كونها في عدة الغير أولا فهو في كمال البعد والندرة نعم يمكن بقائه على حالة الترديد. (١)
وتبعه في نهاية الأفكار حيث قال ويمكن دفع ذلك بأن المراد من الجهالة في الموضعين إنّما هو مطلق الجهل الشامل للغافل والشاك في قبال العالم الخ. (٢)
ولكن هذا الجواب يوجب تخصيص الرواية بالشبهات الموضوعية ولا تعرض لها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية لأنّ المفروض ان الغالب تحقق المعنى العام في ضمن الغفلة بالنسبة إلى الحكم وفي ضمن الترديد بالنسبة إلى الموضوع اللهمّ إلّا أن يكتفى في الشبهة الحكمية بغير الغالب ويحمل الرواية على بيان حكم الفرد النادر وهو كما ترى لأنه حمل المطلق على الفرد النادر إلّا أن يقال لا يحمل الإطلاق على الفرد النادر بل يستفاد منه حكم النادر أيضا وهو غير حمل المطلق على النادر وعليه فتعم الرواية الشبهة الحكمية أيضا وعليه فالتعليل بأنه لا يقدر على الاحتياط غالبي فلا ينافي المورد النادر فلا تغفل.
وأما ما يقال من أنّ الرواية مختصة ببعض المحرمات ولا إطلاق لها بالنسبة إلى سائر المحرمات هذا مضافا إلى عدم شمولها للواجبات المجهولة.
ففيه أن مورد الرواية وإن كان مختصة ببعض المحرمات ولكن يمكن إلغاء الخصوصية هذا مضافا إلى أن لسان الجواب لسان بيان ما يصلح للتعميم مثل قوله عليهالسلام وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك وقوله عليهالسلام إحدى الجهالتين أهون من الأخرى مع أن السؤال عن الحرمة التكليفية أو الشبهة الموضوعية ومضافا إلى أنّ الإمام عليهالسلام يكون في الذيل في مقام بيان الفرق بين العمد والعلم وبين مطلق الجهالة من الغفلة والشك والترديد من دون اختصاص ذلك بمورد من الموارد والأضعف من ذلك هو دعوى اختصاص الرواية
__________________
(١) أصول الفقه لشيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره ٣ : ٦١٨ ـ ٦١٩.
(٢) نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٢.