القواعد المخالفة لئلا يترتب آثار المخالف ولا نظر لها إلى التعبد بإبقاء اليقين في قبال قواعد أخرى تدل على الآثار الموافقة معه كالمقام ولذا نقول بجريان القواعد المتوافقة مع جريان الاستصحاب لبقاء موضوعها فيجري قاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة وقاعدة الحلية مع استصحاب الحلية وهكذا وعليه فحكومة أدلة الاستصحاب تكون بإضافة القواعد والاصول المخالفة وهو فرع التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين فلا يشمل القواعد الموافقة ولا أقل من الشك في تعميم الحكومة ومعه لا مجال لرفع اليد عن أدلة البراءة ومما ذكرناه يظهر أن جريان البراءة مع الاستصحاب لا يتوقف على دعوى أنّ تقدم أدلة الاستصحاب من باب الأظهرية والجمع العرفي لا الحكومة فإنّ من الواضح أنّ هذا إنّما يكون في فرض التنافي بين مفاد الدليلين والتعارض لا ما إذا كان مفادهما معا التامين كما هو في المقام. (١)
وذلك لما عرفت من إمكان الجواب عن الشبهة المذكورة على تقدير الحكومة أيضا لأن الحكومة إضافية وليست بمطلقة فلا تغفل.
فالأقوى هو جريان البراءة مع جريان استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم التكليف الفعلي لتوافقهما واختصاص الحكومة بالقواعد المخالفة كأصالة الاحتياط فلا تغفل.
__________________
(١) مباحث الحجج ٢ : ٧٣ ـ ٧٢.