وضعفه منجبر بالعمل كما في الجواهر لا يقال : إن الرواية المذكورة واردة في مورد العلم بأن فيها ما تجب فيه الزكاة لأنا نقول : كما في مستند العروة إن مرجع الشك في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشك في النصاب الثاني بعد العلم بالأول فهو بالإضافة إلى النصاب الثاني للنقدين شاك في أصل وجوده فإذا حكم فيه بوجوب الفحص يعلم أن هذا من أحكام الشك في أصل النصاب الذي لا يفرق فيه بين النصاب الأول والثاني بالضرورة إلّا أن الرواية في نفسها ضعيفة كما مر فلا يمكن التعويل عليها في الحكم بوجوب الفحص. (١)
وبالجملة فمقتضى ما ذكر هو لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية لا سيما إذا كان موردها هي حقوق الناس حتى يحصل العلم وقد عرفت عدم شمول الدليل العقلي وهكذا لا مجال للدليل النقلي بعد كون الشك وعدم العلم منصرف عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة وبمقدار متعارف من الفحص بل العلم المأخوذ في الأحكام هو الأعم من العلم الفعلي ومما يظفر به بعد الفحص المقام بعد كون المراد من البيان فيه الأعم من البيان الفعلي ومما يظفر به بعد الفحص مثلا من كتب ديونه في دفتر ثم شك في كونه مديونا لزيد وعدمه أو شك في مقدار دينه بالنسبة إليه يكون عالما عند العرف وليس له أن يجري البراءة بدون المراجعة إلى ما كتبه في دفتره وبعبارة أخرى فكما لا يجوز في الشبهات الحكمية أن لا يرجع المجتهد إلى جوامع الأحاديث ويجري البراءة لأن مثله يكون عالما عند العرف فلفظ الشك وعدم العلم منصرف عن مورد يمكن له تحصيل العلم بالتفحص عن مظانه لا سيما إذا كان سهلا.
فكذلك في المقام فمع عدم المؤمن من طرف الشارع واحتمال وجود البيان على وجه يظفر به بعد الفحص المتعارف يجب بحكم العقل الاحتياط أو الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية فتدبر وسيأتي بقية الكلام في شرائط الاصول إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) مستند العروة ١ : ٢٩٨.