وإن كان عدم العلم بالظّهورات من جهة احتمال قرينيّة الموجود في الكلام فلا أصل حتّى يؤخذ به إذ مع احتمال قرينيّة الموجود في الكلام لا ينعقد الظّهور فلا ظهور حتّى يؤخذ بأصالة الظّهور كما لا مجال للأخذ بأصالة عدم قرينيّة الموجود لعدم الحالة السابقة له حتّى يرجع إليها لتحقق الظّهور كالصورة الاولى فحينئذ يعامل مع هذا اللفظ عند العقلاء معاملة المجمل.
وإن كان عدم العمل بالظهور ناشئا عن الشكّ في الموضوع له لغة أو الشكّ في المفهوم من اللفظ عرفا فلا دليل على تعيين شيء بمجرّد الظنّ والأصل عدم حجيّة الظنّ خرج منه الظّنون المتيقّنة استفادتها من الالفاظ وأمّا الظّنون غير المتيقّنة استفادتها فلا دليل على اعتبارها ولذا قال الشيخ الأعظم قدسسره والأوفق بالقواعد عدم حجيّة الظنّ هنا لأنّ الثابت المتيقّن هي حجيّة الظّواهر وأما حجيّة الظنّ في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه ففي الصورة الأولى يؤخذ بأصالة عدم وجود القرينة المتّصلة ومع جريانها يتحقّق الظّهور ويؤخذ به وفي الصورة الثانية يؤخذ بأصالة الظّهور ولا حاجة إلى عدم وجود القرينة المنفصلة لأنّ عدم وصولها يكفي في عدم المانعية من غير توقّف على جريان أصالة عدمها.
وفي الصّورة الثّالثة لا أصل حتّى يدفع به احتمال قرينيّة الموجود في الكلام ومع عدم هذا الأصل لا ينعقد ظهور في الكلام فحينئذ يعامل مع الكلام المذكور معاملة المجمل.
وفي الصّورة الرّابعة فلا حجيّة للظهور لعدم العلم به والظنّ بالظهور لا حجيّة له والتمسّك بأدلّة اعتبار الظّهور فيه مع عدم العلم بالظهور تمسّك بالعامّ في الشّبهات الموضوعيّة وهو كما ترى.
فالظهور في الأولى والثّانية متحقّقة وحجّة يؤخذ به بخلاف الثّالثة والرّابعة فإنّ الظهور ليس فيهما متحقّقه حتى يؤخذ به.