من القرائن ، ولذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة ، مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها ، واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس ، مع كونها في الكتب المشهورة.
والحاصل : إنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد ، لا الإجماع [على العمل] بكلّ خبر خبر منها.
ثمّ إنّ ما ذكره ـ من تمكّن أصحاب الأئمّة عليهمالسلام من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع ، وأقلّ ما يشهد عليها ما علم بالعين والأثر من اختلاف
____________________________________
فدفع هذا التوهّم بما حاصله : إنّ المراد هو الإجماع على الرجوع إلى هذه الأخبار ، والعمل بها بعد حصول الوثوق بصدقها. وحينئذ لا مانع من العمل بها من حيث كونها أخبار آحاد مجرّدة عن القرائن.
غاية الأمر يعتبر في العمل بها الوثوق بصدقها من جهة الراوي ، أو من القرائن الخارجية.
(ولذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة).
أي : ولأجل أنّ المراد من الإجماع هو الإجماع على الرجوع إلى هذه الأخبار لعدم كونها أخبارا مجرّدة عن القرائن ، مانعا عن الرجوع إليها لا العمل بكل خبر خبر ، إنّ القميّين قد استثنوا كثيرا من رجال نوادر الحكمة ، فلم يعملوا بأخبارهم مع كون كتاب نوادر الحكمة من الكتب المشهورة يجوز الرجوع إليه بالإجماع.
(واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس) ، أي : لم يعمل بروايات العبيدي ، مع أنّ ما يرويه العبيدي عن يونس يكون في الكتب المشهورة ، فيكون المراد من إجماع العمل بها هو الإجماع على الرجوع إليها وعدم ردّها لا الإجماع على العمل بكل خبر منها.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : (ثمّ إنّ ما ذكره ـ من تمكّن أصحاب الأئمة عليهمالسلام من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة ، واضحة المنع).
وأقل ما يدل على ممنوعية هذه الدعوى ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، إذ لو كانت الأخبار عندهم معلومة الصحة ، وكانت طريقتهم العمل بها بعد حصول العلم بصحتها لهم لم يقع الخلاف بينهم.