اصطلاحان من الوحيد البهبهاني ، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.
ثمّ إنّ الظن غير المعتبر حكمه حكم الشك ، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تقيّد موضوعة بالشك في الحكم الواقعي ، يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الاصول.
____________________________________
وأمّا الفرق بينهما من جهة الدليل تسمية ، فهو أن الدليل الدال على الحكم الواقعي يسمّى بالدليل الاجتهادي ، والدليل الدال على الحكم الظاهري يسمّى بالدليل الفقاهتي ، ومن المعلوم أن التسمية تحتاج إلى مناسبة ما ، ولهذا قال المصنّف رحمهالله :
(لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد).
وبيان ذلك : إن الفقهاء قد عرّفوا الفقه بأنّه : العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية.
وعرّفوا الاجتهاد بأنه : استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي فأخذوا العلم في تعريف الفقه ، والظن في تعريف الاجتهاد.
ومن المعلوم أنّ الحكم الظاهري لما كان معلوما عند الفقيه دائما ، ناسب أن يسمّى ما دلّ عليه بالدليل الفقاهتي ، ولمّا كان ما دلّ على ثبوت الحكم الواقعي من الأمارات لا يفيد إلّا الظن به ، فناسب أن يسمّى بالدليل الاجتهادي ، ولذلك تكون الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية أدلة اجتهادية. هذا خلاصة وجه المناسبة في التسمية.
(وممّا ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تقيّد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي ، يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الاصول).
ومن هنا يبين المصنّف قدسسره وجه تقديم الأدلة على الاصول العملية ، ويظهر من كلامه قدسسره أنّ أصل تقديم الأدلّة على الاصول أمر متّفق عليه بين الاصوليين ، وإنّما الكلام في وجه تقديمها عليها ، هل هو الورود ، أو الحكومة ، أو غيرهما؟
ويظهر من كلامه أن وجه التقديم هو الورود ، أي : ورود الأدلة على الاصول العملية ، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة و :
إن انها مفاهيم أربعة قد صارت مصطلحة بين الاصوليين ، وهي :
الأول : الحكومة ، والثاني : الورود ، والثالث : التخصيص ، والرابع : التخصّص.