ـ كما لا يخفى ـ ولا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه من الإجماع والنصّ.
____________________________________
احتمل وجوه للجمع متساوية ، كما يفرض في المثال.
قلت : كلّ ذلك مجرّد فرض ولا دليل عليه أي : على إطلاق القضيّة المشهورة ، أعني : إنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح بل الدليل على خلافه من الإجماع والنصّ.
اعلم أنّ التعارض منحصر بالدليل الظنّي كما مرّ ، وهو ما لم يكن قطعيّا من كلّ جهة ، سواء كان ظنّيا من كلّ جهة ، كإخبار الواحد بجواز الإفطار بدخول الليل فيحتمل صدقه وعدمه. وعلى الأوّل يحتمل إرادة الاستتار وزوال الحمرة ، وعلى الأوّل يحتمل التقيّة وعدمها ، أو قطعيّا جهة ودلالة ، كإخباره بدخول الوقت بزوال الحمرة أو سندا وجهة ، كـ (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) إذ يحتمل إرادة الندب ، أو سندا ودلالة كالمتواتر الدالّ بدخول الوقت بالاستتار ، إذ يحتمل فيه التقيّة ، أو جهة كإخبار الواحد بحرمة ذكر آمّين في القراءة ، إذ لا تحتمل فيه التقيّة ، أو دلالة كإخباره بدخول الوقت بالاستتار ، أو سندا كتواتر جواز الإفطار بدخول الليل.
وهذه الصور السبع تتصوّر في كلّ من المتعارضين ، فحاصل الضرب ـ أعني : ضرب السبعة في الوجوه السبع المذكورة في مدرك القاعدة ـ ٢٩ تسقط المكرّرات فتبقى ٢٨ صورة ، ١٢ صورة منها تعارض النصّين تأتي مفصّلا ، ٧ صور منها تعارض الظاهرين.
١ ـ ٢ أحدهما قطعي سندا أو جهة ، والآخر قطعي جهة أو ظنّي مطلقا.
٣ ـ ٤ أحدهما قطعي سندا ، والآخر جهة أو ظنّي مطلقا.
وفي هذه الصور الأربع لو لم يجمع يطرح ظنّي السند.
٥ ـ ٦ أحدهما قطعي جهة ، والآخر كذلك أو ظنّي مطلقا.
٧ كلاهما ظنّيان مطلقا.
وفي هذه الصور لو لم يجمع يرجع إلى أخبار العلاج ، فأقول : إذا تعارض ظاهران فإن تعذّر الجمع بالفرض يطرح أحدهما ، وإن أمكن جمعهما عرفا لأظهريّة أحدهما كما مرّ أو
__________________
(١) الحج : ٧٨.