الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة ـ كالطهارة من الحدث والخبث ، وكرّيّة الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود ، وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ونحو ذلك ـ على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة.
كما لا يخفى على الفطن المتتبّع. نعم ، بعض العلماء في بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما بالآخر ، كما سيجيء.
____________________________________
أربعة منها ذكرها المصنف قدسسره بعنوان مستقل ، واثنان منها وهما السيرة وبناء العقلاء ذكرهما في تأييد الوجه الأوّل ، وواحد منها سينقله عن الشيخ بعنوان تقديم الأصل الموضوعي على الحكمي إجماعا ، كما في شرح الاعتمادي.
الأوّل : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة ـ كالطهارة من الحدث والخبث ، وكرّيّة الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود ، وبراءة الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ونحو ذلك ـ على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة.
وتوضيح ذلك على ما في شرح الاعتمادي : إنّه إذا شكّ في بقاء الطهارة المستلزم لصحّة الصلاة والبراءة عنها وانتقاضها المستلزم لعدم البراءة عنها ، يستصحب الملزوم ، أي : الطهارة ويحكم بصحّة الصلاة ، ولا يستصحب عدم اللازم ، أي : عدم البراءة عنها ، وكذا إذا شكّ في بقاء وصف الكرّيّة أو الإطلاق المستلزم لطهارة المغسول به أو ارتفاعه المستلزم لعدم حصول الطهارة ، يستصحب الملزوم ، أي : وصف الكرّيّة والإطلاق ويحكم بطهارة المغسول ، ولا يستصحب عدم اللازم ، أي : عدم الطهارة المستلزم لبقاء النجاسة.
وكذا إذا شكّ في حياة الولد المفقود المستلزمة لارثه من أبيه أو موته المستلزم لعدم انتقال شيء من الإرث إليه ، يستصحب الملزوم ، أي : حياة المفقود فيعزل نصيبه من الميراث ، ولا يستصحب عدم اللازم ، أي : عدم انتقال شيء من المال إليه ، وإذا شكّ في اشتغال الذمّة بالديون المستلزم لعدم وجوب الحجّ أو البراءة عنها المستلزمة لوجوبه ، يستصحب الملزوم ، أي : عدم الاشتغال بالدين لا عدم اللازم ، أي : عدم وجوب الحجّ.
كما لا يخفى على الفطن المتتبّع. نعم ، بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدهما