توضيحه : إنّ سند الظاهر لا يزاحم دلالته ولا سند النصّ ولا دلالته ، أمّا دلالته فواضح ، إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر ، وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده.
____________________________________
فلا بدّ أوّلا : من بيان القياس ، وثانيا : من وجه فساده.
أمّا تقريب قياس المقام ـ أعني : تقديم دليل السند على دليل الظاهر في الظاهرين على تقديم دليل السند للنصّ وإن كان ظنّيا على دليل الظاهر وإن كان قطعيّا من حيث السند ـ فهو أنّ الوجه والملاك لتقديم دليل سند النصّ على دليل الظاهر بعينه موجود في المقام ، وهو حكومة دليل السند على دليل الظاهر من دون فرق بين أن يكون أحد الدليلين نصّا والآخر ظاهرا ، وبين أن يكون كلاهما ظاهرا ، لأنّ الدوران إنّما هو بين الأخذ بدليل السند والتصرّف في الظاهر ، وبين الأخذ بدليل الظاهر وطرح دليل السند ، ومقتضى القياس هو الأخذ بدليل السند وطرح دليل الظاهر فيما إذا دار الأمر بين الأخذ بأحدهما وطرح الآخر. كما يؤخذ بدليل سند النصّ ويطرح دليل الظاهر في دوران الأمر بين الأخذ بأحدهما وطرح الآخر. هذا تمام الكلام في بيان القياس.
وأمّا وجه فساد القياس ، فهو أنّ الشكّ في اعتبار ظهور الظاهر مسبّب عن الشكّ في اعتبار النصّ ، فيكون دليل اعتبار النصّ حاكما على دليل اعتبار الظاهر ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، حيث عرفت أنّ الشكّ في اعتبار ظهور الظاهر ليس مسبّبا عن الشكّ في اعتبار صدور الآخر ، بل الشكّ فيهما مسبّب عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي بانتفاء أحدهما.
فنرجع إلى توضيح العبارات طبقا لما في شرح الاعتمادي.
توضيحه أي : الفساد إن سند الظاهر لا يزاحم دلالته بديهة ، أي : لا يعقل تمانع بين سند : أكرم العلماء ، ودلالته ولا بين سنده وسند النصّ ، ولا بينه وبين دلالة النصّ ، فإنّ صدور : أكرم العلماء ، الظاهر في العموم لا يمنع عن صدور : لا تكرم النحاة ، النصّ في إرادة الخاصّ ، ولا يمنع عن دلالة : لا تكرم النحاة ، على حرمة إكرامهم أيضا.
ـ وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره أي : الظاهر لا سنده أي : الظاهر ، بمعنى أنّ صدور : لا تكرم النحاة ، ودلالته على حرمة إكرامهم يمنعان عن ظهور : أكرم العلماء ، لا عن صدوره وحينئذ فلا بدّ إمّا من طرح عموم : أكرم العلماء ، وإمّا من طرح سند