هنا. إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما ، وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما.
إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما لأجل التعارض ، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما.
____________________________________
وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر نحو : أكرم العلماء ، ولا تكرم الشعراء فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم في الجمع بين الظاهر مع الأظهر أو النصّ وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ، غير جار هنا إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما ، وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما فلا يتحقّق الجمع بمعنى العمل بهما معا.
وملخّص الكلام إلى هنا على ما في شرح الاعتمادي : إنّه لا إشكال في رجحان التعبّد بالصدور على أصالة الظهور في تعارض الظاهر مع النصّ أو الأظهر ، لدوران الأمر بين رفع اليد عن ظهور الظاهر أو سند النصّ ، والنصّ قرينة عقلا لصرف الظاهر ، إذ رفع اليد عن الظاهر هو أثر التعبّد بالنصّ ، فيكون الشكّ في الأوّل مسبّبا عن الثاني ، فيكون الثاني حاكما عليه.
وكذا الكلام في الأظهر ، إلّا أنّه قرينة عرفا لا عقلا ، ولا إشكال في عدم رجحان الجمع على الطرح في المتعارضين المتوقّف جمعهما على التصرّف فيهما ، لدوران الأمر فيه بين رفع اليد عن ظاهر أحدهما المتّفق عليه وبين رفع اليد عن سند الآخر.
وليس أحدهما مسبّبا عن الآخر ، بل كلاهما مسبّبان عن العلم بانتفاء أحدهما ، فلا رجحان للتعبّد بالصدور ليجب الجمع ولا دليل آخر ـ أيضا ـ على الجمع ، بل الدليل على الطرح ، كما مرّ ، إنّما الإشكال في رجحان الجمع على الطرح في المتعارضين المتوقّف جمعهما على التصرّف في أحدهما ، لدوران الأمر فيه بين التعبّد بظهور كلّ منهما وسند الآخر ، ولا يبعد حكومة الثاني بلحاظ أنّ حجيّة الظهور مقيّدة بعدم القرينة على الخلاف ، فيكون التعبّد بصدورهما معا قرينة على تأويل أحد الظاهرين ، فيحصل الإجمال ويرجع إلى الأصل ، إلّا أنّ الأقوى عدم رجحان التعبّد بالصدور لكونه لغوا ، إذ لا معنى للتعبّد بصدورهما ، ليكونا مجملين ، فيرجع إلى الأصل.