كأصالة الطهارة مع إحدى البيّنتين. وللكلام مورد آخر.
فلنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول : حيث تبيّن عدم تقدّم الجمع على الترجيح ولا على التخيير فلا بدّ من الكلام في المقامين ، اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول : [إنّ المتعارضين إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونا متكافئين متعادلين ، وإمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح].
____________________________________
وتظهر الثمرة فيما إذا ادّعى ثالث بعد القرعة وقيام البيّنة ، فبناء على كون القرعة مرجعا بعد تساقطهما تكون هذه البيّنة بلا معارض ، وبناء على كونها مرجّحة تتعارض البيّنات الثلاث ، كما في شرح الاعتمادي.
وكذا يبقى الكلام في عموم موارد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي ، كأصالة الطهارة مع احدى البيّنتين.
توضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّه قد يكون مع إحدى البيّنتين أصل عملي ، كأصالة الطهارة في مسألة الاختلاف في طهارة شيء ونجاسته ، وقد لا يكون كما في مسألة تداعي الدار ، فإنّها من الدوران بين المحذورين ، فقد يقال بالقرعة مطلقا وذلك لعموم دليلها.
وقد يقال بعدمها مطلقا ، وذلك فان عموم دليلها صار موهونا بكثرة التخصيص ، فإنّهم تركوها في موارد لا تحصى ، كالنزاع في الزوجيّة والنسب وغيرهما ، ففي مورد وجود الأصل العملي يؤخذ به مرجعا أو مرجّحا ولا يؤخذ بالقرعة.
فنقول : حيث تبيّن وجوب حمل الظاهر على الأظهر في تعارض الدليلين اللفظيّين ، خبرين كانا أو آيتين أو مختلفين على ما في شرح الاعتمادي وعدم تقدّم الجمع في غير الظاهر والأظهر على الترجيح إذا كان لأحد الخبرين مرجّح ولا على التخيير إذا كانا متكافئين فلا بدّ من الكلام في المقامين ، اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما.
* * *