واللازم من شمول (لا تنقض) للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببي ، لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه.
فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم (لا تنقض) من غير مخصّص ، وهو باطل ، واللازم من إهماله في الشكّ المسبّبي عدم قابليّة العموم لشمول المورد ، وهو غير منكر.
وتبيان ذلك : إنّ مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن ،
فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب.
____________________________________
قلت : واللازم من شمول لا تنقض للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببي ، لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه.
إذ رفع اليد عن طهارة الماء باستصحاب نجاسة الثوب لا يكون من باب الحكومة ، بل من باب التخصيص بلا مخصّص ، لما عرفت من عدم ارتفاع طهارة الماء من آثار بقاء نجاسة الثوب.
والحاصل أنّ شمول دليل الاستصحاب للشكّ السببي ورفع اليد عن المسبّبي إنّما هو بالحكومة ، وأمّا العكس فهو من باب التخصيص بلا دليل ، كما قال :
فيلزم من إجراء الأصل في الشكّ المسبّبي وإهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم لا تنقض من غير مخصّص ، وهو باطل ، واللازم من إجرائه في الشكّ السببي وإهماله في الشكّ المسبّبي عدم قابليّة العموم لشمول المورد ، وهو غير منكر لأنّه من باب الحكومة ، كما عرفت.
وتبيان ذلك : إنّ مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن.
وهذا يحصل بإبقاء الحالة السابقة في مورد الشكّ السببي ورفع اليد عن الحالة السابقة في مورد الشكّ المسبّبي ، إذ من جملة آثار طهارة الماء مثلا طروّ الطهارة للثوب ، فنجاسة الثوب من الامور السابقة المضادّة لأثر طهارة الماء ، فمعنى استصحاب طهارة الماء رفع اليد عن نجاسة الثوب ، كما أشار إليه بقوله :