والسرّ في ذلك : إنّا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل ، لم يكن وجوب كلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمكان ولزم كون وجوب كلّ منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر. وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان.
سواء كان وجوب كلّ واحد منهما بأمرين أو كان بأمر واحد يشمل واجبين ، وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير.
____________________________________
كتعيين كلّ منهما ، كما في شرح الاعتمادي ، إلى أن قال :
وبعبارة اخرى : كلّما اجتمع على المكلّف واجبان ، بأن يقتضي الدليل تعيّن كلّ منهما ، وكان تعيّن كلّ منهما مانعا عن تعيّن الآخر لعجز المكلّف عن جمعهما ، كما في إنقاذ الغريقين ، استقلّ العقل بوجوب أحدهما من باب القدر الممكن.
والسرّ في ذلك ، أي : في وجوب الأخذ بأحدهما إنّا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل ، لم يكن وجوب كلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمكان وهو خلاف المفروض ، لأنّ المفروض عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال أزيد من الإمكان ، كما أشار إليه بقوله :
وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان.
والتوضيح على ما في شرح الاعتمادي أنّ دليل الحجيّة مثلا يتصوّر على نحوين :
أحدهما : أن يقال مثلا : يجب العمل بكلّ خبر عدل بعينه ، وعليه يتساقط المتعارضان لعدم ثبوت وجوب العمل بمجرّد الإمكان ، حتى يثبت في صورة التعارض بقدر الإمكان وهو العمل بأحدهما ، بل يتوقّف ثبوته مضافا إلى الإمكان على عدم انضمام الآخر ، فيكون وجود كلّ من المتعارضين مانعا عن وجوب العمل بالآخر فيتساقطان.
وثانيهما : أن يقال : اعمل بخبر العادل ، وعليه لا بدّ من العمل بأحد المتعارضين لثبوت وجوب العمل بمجرّد الإمكان ، والقدر الممكن في مورد التعارض هو العمل بأحدهما.
سواء كان وجوب كلّ واحد منهما بأمرين ، كصلّ للكسوف وصلّ العصر مع ضيق الوقت ، وعدم تمكّن المكلّف من الصلاتين.
أو كان بأمر واحد يشمل واجبين ، كأنقذ الغريق واعمل بالخبر ، وكان هناك غريقان أو