فيظهر منها : إنّ المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليهالسلام ، لا العمل فيها بالاحتياط ، ثمّ إنّ حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدلّ على كون حجيّة الأخبار من باب السببيّة.
وإلّا لأوجب التوقف ، لقوّة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريّا عمليّا في مورد
____________________________________
التخيير بالعكس ، فيدفع ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر ، فيكون مقتضى ذلك التخيير في زماننا من جهة عدم التمكّن من العلم ، والتوقف في زمان حضور الإمام عليهالسلام من جهة تمكّن المكلّف من العلم بأخذ الحكم من الإمام عليهالسلام.
قيل : للجمع بينهما بوجوه أخر :
منها : حمل أخبار التخيير على الحكم الظاهري والثانية ، أعني : أخبار التوقف على الحكم الواقعي.
ومنها : إنّ المراد بالتخيير إنّما هو في مقام العمل ، وبالتوقف هو التوقف في الفتوى.
ومنها : حمل الاولى على الأخذ من باب التسليم والثانية على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي.
ومنها : حمل أخبار التخيير على الجواز وحمل أخبار التوقف على الاستحباب ، كما في التعليقة.
فنرجع إلى توضيح العبارة طبقا لما في شرح الاعتمادي :
فيظهر منها : إنّ المراد من التوقف ليس هو التوقف عن الفتوى ، بل ترك العمل وإرجاء ، أي : تأخير الواقعة إلى لقاء الإمام عليهالسلام ، لا العمل فيها بالاحتياط ، ثمّ إنّ حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدلّ على كون حجيّة الأخبار من باب السببيّة.
هذا الكلام من المصنف قدسسره دفع لما يتوهّم من أنّه قد مرّ مرارا أنّ مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين هو التخيير على السببيّة ، والتوقف بناء على الطريقيّة ، فحينئذ تدلّ أخبار التخيير على حجيّة الأمارات من باب السببيّة.
وإلّا لأوجب التوقف ، أي : وإن لم يكن اعتبارها من باب السببيّة ، بل من باب الطريقيّة لكان الواجب هو الحكم بالتوقف لا التخيير.