ولا يستبعد وقوعه ، كما لو تغيّر اجتهاده ، إلّا أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال لأبي بكر : (لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين)» (١).
أقول : يشكل الجواز لعدم الدليل عليه ، لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه ، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال
____________________________________
قال الاستاذ الاعتمادي في هذا المقام : إنّ المقتضي موجود والمانع مفقود ، أمّا الأوّل فلإطلاق دليل التخيير ، وأمّا الثاني فلأنّه لا يتصوّر هناك مانع إلّا لزوم المخالفة العمليّة تدريجا ، ولا قبح فيها إذا التزم عند كلّ واقعة بحكم ظاهري وهو مؤدّى الخبر ، والكلام يجري في التخيير بين المجتهدين أيضا.
ولا يستبعد وقوعه ، أي : التخيير الاستمراري ، إذ لا استحالة فيه وقد وقع نظيره ، كما لو تغيّر اجتهاده ، حيث يعمل في زمن بالاجتهاد الأوّل وفي زمن بالثاني ، لأنّه الحكم الظاهري ، والتشبيه إنّما هو في مجرّد اختلاف الحكمين الظاهريين لشخص واحد في وقتين ، وإلّا فالرأي السابق غير موجود عند حدوث الرأي الثاني ، ولا يجوز له الأخذ بالرأي السابق بعد حدوث الرأي الثاني قطعا ، بخلاف المقام فإنّ احتمال جواز الأخذ بالطرف الآخر قائم.
إلّا أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله ، قال لأبي بكر : (لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين).
وهذه الرواية على تقدير صحّتها يحتمل أن يراد بها النهي عن القضاء في القضيّة الشخصيّة بحكمين مختلفين.
أقول : يشكل الجواز لعدم الدليل عليه ، لأنّ ما ذكر من وجود المقتضي ، وهو إطلاق دليل التخيير فاسد ، وذلك فإنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه ، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر
__________________
(١) لم نعثر على ذلك ، ووجدنا في كتاب الإمام عليّ عليهالسلام لمحمّد بن أبي بكر رضى الله عنه لمّا ولّاه مصر ، بعد كلام طويل يشتمل على عدّة مواعظ ووصايا ، منها : (ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين). الأمالي (الطوسي) : ٣٠ / ٣١ ، والبحار ١٠١ : ٢٧٦ / ٣.