العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. نعم ، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره ، لأنّ المقتضي له في السابق موجود بعينه.
بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين ، فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم ، بخلاف التخيير الواقعي ، فتأمّل.
____________________________________
عن التعيين ، بل مقتضى الأصل هو الاحتياط بأخذ جانب التعيين ، وعلى فرض تسليم ذلك فإنّه يتمّ في غير مورد الشكّ في الطريق ، كما إذا شكّ في مورد الكفارة في تعيين العتق أو التخيير بينه وبين الإطعام ، ولا يتمّ فيه.
لأنّ الأصل عدم حجيّة الآخر بعد الالتزام بأحدهما ، كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله ، فإنّهم منعوا عن استمرار التخيير فيه بأصالة عدم حجيّة فتوى المجتهد الآخر ، بعد الأخذ بأحدهما.
نعم ، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين بأن تكون حجيّة المتعارضين ومطلق الأمارات من باب السببيّة كان الأقوى استمراره ، لأنّ المقتضي له في السابق ـ وهو اشتمال كلّ منهما على مصلحة ملزمة موجبة للأخذ بهما لو لا عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما ـ موجود بعينه بعد الأخذ بأحدهما أيضا.
وهذا بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين على القول بحجيّة الأمارات من باب الطريقيّة ، حيث لا يكون المقتضي للتخيير بعد الأخذ بأحدهما موجودا بعينه.
فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم هنا ، فيسكت العقل عن الحكم بالتخيير ، لما عرفت من أنّ الأصل عدم حجيّة الآخر بعد الأخذ بأحدهما.
بخلاف التخيير الواقعي في تزاحم المصلحتين ، فإنّه مستمر قطعا ، كما في شرح الاعتمادي.
فتأمّل لعلّه إشارة إلى الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري من جهة عدم رفع التحيّر بعد الالتزام بأحدهما بالنسبة إلى الواقعي ، وعدم وجود التحيّر من الأوّل بالنسبة إلى الحكم الظاهري ، إذ نفس حكم الشارع بالتخيير ظاهرا يكفي في رفع هذا التحيّر ، من دون فرق بين قبل الأخذ بأحدهما وبعد الأخذ به ، فلا وجه لثبوت الفرق بين الحالتين.
أو إشارة إلى عدم الفرق بين حجيّة الأمارات من باب السببيّة والطريقيّة في كون