اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها ، ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ، لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، لكن صورة التعارض ليست من موارد إمكان العمل بكلّ منهما وإلّا لتعيّن العمل بكليهما. والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما ،
____________________________________
وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير ، وذلك فإنّ تقييد المطلق أولى من حمل أوامر الترجيح على الاستحباب.
وأمّا العقل ، فلا يدلّ على التخيير بعد ملاحظة الأخبار العلاجيّة ، فإنّه على فرض عدم قطعه باعتبار المزيّة لإمكان إرادة الاستحباب ، فلا أقلّ من احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.
وإذا لم يحكم بالتخيير يحكم بوجوب العمل بالراجح احتياطا ؛ لأن العمل به معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوك الجواز والأصل عدمه ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
قوله : ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار.
دفع لما يتوهّم من أنّ أخبار العلاج وإن كانت ظاهرة في تقديم ذي المزيّة ، إلّا أنّ أدلّة حجيّة الأخبار تدلّ على حجيّة مطلق خبر الثقة ، ثمّ العقل وإن كان يحتمل اعتبار المزيّة بملاحظة أخبار العلاج ، إلّا أنّ الاحتمال المزبور يندفع بإطلاق أدلّة الاعتبار فيحكم بالتخيير.
وحاصل الدفع أنّه لا يندفع الاحتمال المذكور بالإطلاق ، وذلك لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، لكن صورة التعارض ليست من إمكان العمل بكلّ منهما.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي :
إنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ إذا كان في مقام البيان بالنسبة إلى الجهة المبحوث عنها ، ومعلوم أنّ أدلّة الحجيّة إنّما هي في مقام بيان وجوب العمل بكلّ خبر جامع للشرائط إن أمكن ، والمتعارضان خارجان عن حيطة الإمكان وليست في مقام بيان أنّه إذا لم يمكن العمل بكلّ منهما يجب تقديم ذي المزيّة أوّلا ، كي يكون مقتضى الإطلاق عدم