هذا ، وقد يشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كلّ منهما يقين سابق شكّ فى بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ، لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء. فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتى يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه مدلوله ومقتضاه؟!.
والحاصل أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع ـ كما في ما نحن فيه ـ فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.
____________________________________
لاعتبار الاستصحاب أوّلا في جانب السبب ، كي يكون حاكما على المسبّب ، بل ينبغي اعتبار الاستصحابين في عرض واحد دفعة واحدة فيتعارضان.
والحاصل أنّه قد يشكل بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ، أي : يكون من قبيل صدق الكلّي المتواطئ على أفراده ، لا من قبيل صدق المشكّك لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء. فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتى يكون هو حاكما على اليقين بنجاسة الثوب ، أي : يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه ، أي : نقض اليقين بالنجاسة مدلوله ، أي : استصحاب طهارة الماء.
والحاصل أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لتخصيص البعض الآخر كما أشار إليه بقوله : سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم كجعل شمول قوله : لا تنقض للشكّ المسبّبي سببا لخروج الشكّ السببي عن حكمه ، أعني : الإبقاء أو يكون شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لتخصّص البعض الآخر ، كما أشار إليه بقوله : أو عن الموضوع كما في ما نحن فيه ، أي : جعل شمول قوله : لا تنقض للشك السببي يكون سببا لخروج الشكّ المسبّبي عن موضوعه ، أعني : الشكّ في البقاء فاسد جدّا ، لأنّ الأوّل تخصيص بلا مخصّص ، والثاني ترجيح بلا مرجّح.
وملخّص الإشكال هو أنّ تقديم ملاحظة شمول العامّ لبعض الأفراد وتخصيص البعض الآخر أو تخصّصه بذلك فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن