القاعدة المنع عمّا لم يعلم جواز العلم به من الأمارات ، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجيّة ابتداء ، بل تشمل ما إذا شكّ في الحجيّة الفعليّة مع إحراز الحجيّة الشأنيّة ، فإنّ المرجوح وإن كان حجّة في نفسه إلّا أنّ حجيّته فعلا مع معارضة الراجح ، بمعنى جواز العمل به فعلا غير معلوم ، فالأخذ به والفتوى بمؤدّاه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.
هذا ، والتحقيق :
____________________________________
مقتضى القاعدة المنع عمّا لم يعلم جواز العلم به من الأمارات ، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجيّة ابتداء ، كالشكّ في حجيّة الخبر فرضا ، على ما في شرح الاستاذ.
بل تشمل ما إذا شكّ في الحجيّة الفعليّة مع إحراز الحجيّة الشأنيّة ، فإنّ المرجوح وإن كان حجّة في نفسه ، لأن المفروض هو كونه جامعا لشرائط الحجيّة ومشمولا لأدلّة الحجيّة.
إلّا أنّ حجيّته فعلا مع معارضة الراجح ، بمعنى جواز العمل به فعلا غير معلوم ، فالأخذ به والفتوى بمؤدّاه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة ، فيجب العمل بالراجح احتياطا بحكم العقل.
والتحقيق : إنّ وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة ، أي : مع قطع النظر عن وجوب الترجيح وعدمه.
أمّا أن يثبت بالدليل الخارجي من الإجماع والأخبار العلاجيّة بعد تساقطهما بالنظر إلى أدلّة الحجيّة.
وأمّا أن يثبت بنفس أدلّة الحجيّة.
فعلى الأوّل يجب الترجيح ولو من باب الاحتياط ، وعلى الثاني إمّا أن يكون اعتبار الأمارات من باب السببيّة ، وإمّا أن يكون من باب الطريقيّة.
فعلى الأوّل يحكم العقل بالتخيير ولو مع وجود المرجّح ، فإن ثبت وجوب الترجيح شرعا ، فهو وإن شكّ فيه حكم بالتخيير ، وعلى الثاني فمع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة يحكم بالتوقف ولو مع وجود المرجّح ، وبملاحظة الأخبار يجب الترجيح ولو من باب الاحتياط ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.