والأولى منع إدراجها في تلك المسألة.
لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في جواز العمل بالمرجوح. ولا ريب أنّ مقتضى
____________________________________
والتخيير ، كما إذا شكّ في أنّ كفارة الإفطار هو العتق معيّنا أو مخيّرا بينه وبين الإطعام ، فقيل بالبراءة عن التعيين والحكم بالتخيير ، كما ربّما يظهر من كلام المصنف قدسسره في باب البراءة والاشتغال ، وقيل بوجوب الاحتياط والحكم بالتعيين ، وهو صريح كلام المصنف رحمهالله هنا.
فنقول : إدراج ما نحن فيه في المسألة المذكورة إنّما يجري في التخيير وعدم وجوب الترجيح على القول بالبراءة فيها ، وأمّا إذا قلنا فيها بالاحتياط ، فلا ، إذ لازم الاحتياط هو الحكم بالتعيين ، أي : تعيين الراجح.
والأولى منع إدراجها في تلك المسألة.
وذلك للفرق بين تلك المسألة وبين المقام ، فإنّ الشكّ في المقام متعلّق بالطريق ، ومقتضى الأصل الأوّلي حرمة العمل به ما لم تحرز طريقيّته ، فإذا شكّ في طريقيّة شيء لا يجوز سلوكه في مقام الإطاعة والامتثال لاندراجه تحت الأصل ، وهذا بخلاف مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فإنّ موردها هي المسائل الفرعيّة التي يمكن فيها البراءة ، كما يمكن فيها الاحتياط ، ولازم الفرق المذكور هو وجوب الرجوع إلى الاحتياط في المقام لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في حجيّة المرجوح ، والأصل عدم حجيّته.
قال الاستاذ الاعتمادي بما حاصله : إنّ مورد مسألة الدوران بين التعيين والتخيير التي ذهب بعضهم فيها بالبراءة هي المسائل الفرعيّة ، كمثال الكفّارة المذكورة.
وأمّا دوران الطرق والأمارات بين التعيين والتخيير فهو خارج عنها وداخل في باب الشكّ في الحجيّة ، فإنّ الشكّ في تعيين تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين غيره شكّ في حجيّة فتوى غير الأعلم والأصل عدمها ، والشكّ في تعيين تحصيل العلم بالأحكام أو التخيير بينه وبين تحصيل الظنّ شكّ في حجيّة الظنّ والأصل عدمها ، والشكّ في تعيين الخبر أو التخيير بين الخبرين شكّ في حجيّة المرجوح والأصل عدمها ، كما أشار إليه بقوله :
لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في جواز العمل بالمرجوح. ولا ريب أنّ