لأنّ المعارض المخالف بمجرّده ليس طريقا فعليّا ، لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل ، والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض.
____________________________________
عن الأصل والعمل به ؛ لأنّ الأصل معتبر ما لم يقم دليل فعلي على خلافه ، والخبر الراجح ليس بدليل فعلي ، كما أشار إليه بقوله :
لأن المعارض المخالف بمجرّده ، أي : مع قطع النظر عن رجحانه ليس طريقا فعليّا ، لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل.
وقبل توضيح العبارات طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي نذكر ما في تعليقة غلام رضا قدسسره ، حيث قال في ذيل كلام المصنف قدسسره : والتحقيق : إنّا إن قلنا ... إلى آخره ما هذا لفظه :
«أقول : مقصده إثبات أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم وجوب الترجيح ، ومقتضى الأصل الثانوي وجوبه. بيان ذلك : إنّا لو بنينا على أنّ الأصل في المتعارضين التوقف والرجوع إلى الأصل ، فلا ينفع المرجّح ما لم يثبت اعتباره ، لعدم جواز رفع اليد عن الأصل بمجرّد الاحتمال ، وإن بنينا على كونه فيهما هو التخيير فإن كان من باب حكم العقل ، فكذلك ، لأن حكم العقل به إنّما هو مبنيّ على اعتبارهما من باب السببيّة واعتبار المصلحة فيهما على حدّ سواء ، فيكون حكمه بالتخيير واقعيّا ، وحينئذ فمجرّد وجود مزيّة في أحدهما دون الآخر لا يوجب الأخذ به وطرح الآخر ، وهذا بعينه حينئذ نظير إنقاذ الغريقين.
وما تقدّم ـ من أنّ الأصل الأوّلي هو الحرمة ، ومقتضاه هو عدم جواز العمل بالمرجوح ـ مدفوع : بأنّ هذا مسلّم إذا كان التخيير ظاهريّا ، وأمّا ما لو كان واقعيّا بحكم العقل فهو حاكم على الأصل المزبور ، وإن كان التخيير من جانب الشارع فإن كان لدليل اعتباره إطلاق بحيث لم يفد بعدم وجود المزيّة ، فالأصل هنا أيضا عدم الأخذ بالراجح بحكم الإطلاق ، وإن لم يكن له إطلاق ، بل كان مجملا كالإجماع مثلا ، فيثبت التخيير في الجملة ، فحينئذ لو وجد المرجّح لأحد الطرفين فالأصل يقتضي الأخذ بالراجح ؛ لأنّه القدر المتيقّن والمرجوح يصير مشكوك الاعتبار فيبقى تحت أصالة حرمة العمل». انتهى.
فنبدأ بشرح المتن طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي :