الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقع ، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ، لأنّ كلّا منهما جامع لشرائط الطريقيّة.
والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين.
فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم في كلّ ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرّد مزيّة لم يعلم اعتبارها ، لا وجه له.
____________________________________
فإن قلنا بما اخترناه من أنّ الأصل التوقف ، بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقع ، فلا دليل على هذا الفرض ، أي : فرض وجوب التوقف وقطع النظر عن الأصل الثانوي على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ، لأنّ كلّا منهما جامع لشرائط الطريقيّة ، فيكون ذلك مقتض لشمول الدليل لهما.
والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، أي : كونهما جامعا لشرائط الطريقيّة ومشمولا لدليل الحجيّة ، وذلك يوجب تساقطهما عن الطريقيّة بالنسبة إلى خصوص مؤدّاهما من دون حاجة إلى حصول التعادل.
فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين ، كالرجوع إلى البراءة في تعارض دليلي وجوب غسل الجمعة وندبه.
فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم في كلّ ما لم يكن طريق فعلي على خلافه.
أي : رفع اليد عن الأصل الذي يجب اتّباعه إلى أن يقوم دليل فعلي على خلافه بمجرّد مزيّة في أحد الخبرين لم يعلم اعتبارها كما هو المفروض ، لا وجه له ، أي : لرفع اليد عن الأصل المزبور.
وتفصيل الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي : إنّه إذا كان لأحد الخبرين مزيّة ، فإن كانا مخالفين للأصل ، كدليلي وجوب الظهر والجمعة يومها ، يحكم العقل بالتخيير بين الاحتمالين كصورة التكافؤ ؛ لأنّ المزيّة لم يثبت اعتبارها فيحرم التعبّد بها.
وإن كان أحدهما موافقا للأصل ، كما في تعارض دليلي وجوب غسل الجمعة وندبه ، فإن كان الراجح موافقا له كدليل الاستحباب فلا إشكال في العمل به من دون تعبّد ؛ لأن العمل به عمل بالأصل ، وإن كان الراجح مخالفا له كدليل وجوب الغسل فلا وجه لرفع اليد