إلى أقربيّته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس ، لأنّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب ، والمفروض وجوده في المرجوح وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح.
وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما في حدّ ذاته.
____________________________________
ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة قطعا.
أي : لا فرق بين وجوب العمل بالراجح ووجوب العمل بالمرجوح في المانعيّة ، وذلك فإنّ التمانع عقلا يحصل بمجرّد وجوب العمل وهو حاصل فيهما ولا يتوقف على التكافؤ كي يحصل التفاوت في غيره.
كما قال : ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس.
لأنّ الأقربيّة لا تجعل الخبر المشتمل على الرجحان أقوى مناطا بعد فرض تساويهما في مناط وجوب العمل.
لأنّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب ، والمفروض وجوده في المرجوح.
وقد مرّ غير مرّة أنّ حكم العقل بالتمانع لا يتوقف على التكافؤ ، بل يحصل بمجرّد وجوب العمل الحاصل فيهما معا ، فكون أحد الخبرين راجحا لا يفيد في كونه مانعا دون الآخر.
قوله : وليس في هذا الحكم العقلي إهمال ... إلى آخره.
دفع لما يتوهّم من أنّ حكم العقل بالتخيير إنّما هو في صورة التكافؤ ، وأمّا مع رجحان أحدهما فلا يحكم بالتخيير. بل يحكم باختيار الراجح احتياطا ، لاحتمال اعتبار الشارع للمزيّة. وحاصل الدفع أنّه ليس في حكم العقل بالتخيير إهمال ولا إجمال ، بل يحكم العقل بالتخيير حتى في صورة الرجحان.
ولا يحتمل اعتبار المزيّة في الواقع حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح ، فالعقل استقلّ في الحكم بالتخيير ما لم يثبت وجوب الترجيح شرعا.
وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما في حدّ ذاته ، أي :