قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه ، وكذا الأمر بطرح (الشاذّ النادر) (١).
وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين ، مع أنّ في سياق تلك المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة ومخالفتهما ، ولا يمكن حمله على الاستحباب
____________________________________
، لأنّ المراد من طرح ما وافقهم هو وجوب الطرح من جهة احتمال التقيّة ، فيعامل معه معاملة المخالف للواقع الواجب طرحه.
وليس هذا الاحتمال في المخالف لهم فيعامل معه معاملة موافق الواقع ، فيجب أخذه كما يجب أخذه ما هو الموافق للواقع.
(خصوصا مع التعليل (بأنّ الرشد في خلافهم) ، وأنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه) ، فإنّه نصّ في أنّ طرح الموافق ليس من حيث إنّه موافق حتى يحتمل الاستحباب.
بل من حيث إنّه باطل وأنّ الحقّ في خلافه ، (وكذا الأمر بطرح (الشاذّ النادر)) يكون من جهة أنّ فيه ريبا والأمر بأخذ المشهور يكون من جهة أنّه لا ريب فيه.
ومن المعلوم أنّ طرح ما فيه ريب واجب ، لا أنّه مستحب.
وكذا الأمر (بعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين).
حيث يكون معناه بطلان خبر غير الأعدل في مقابل خبر الأعدل ، بحيث لا يعتنى به أصلا ، لا أنّ خبر الأعدل بما هو هو يطلب أخذه حتى يحتمل الاستحباب.
(مع أنّ في سياق تلك المرجّحات) ، أعني : الأخبار العلاجيّة (موافقة الكتاب والسنّة ومخالفتهما ، ولا يمكن حمله على الاستحباب).
وذلك لتصريح الأخبار المذكورة بأنّ مخالف الكتاب والسنّة زخرف (٢) وباطل (٣) ، وأنّه ممّا لم أقله (٤) ، وأنّه ممّا يضرب على الجدار وغير ذلك.
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩.
(٢) الكافي ١ : ٦٩ / ٣. الوسائل ٢٧ : ١١١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١٤.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٧. الوسائل ٢٧ : ١٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٤٨.
(٤) الكافي ١ : ٦٩ / ٥. الوسائل ٢٧ : ١١١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١٥.