والظاهر لزوم طرحها ، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فتبقى إطلاقات الترجيح سليمة.
____________________________________
والظاهر لزوم طرحها ، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها.
حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ خبر الاحتجاج ظاهر في وجوب تقديم تحصيل العلم وليس بنصّ فيه ، لاحتمال إرادة الأولويّة ، وأمّا المقبولة فهي نصّ في جواز الرجوع إلى المرجّحات وإن تمكّن من تحصيل العلم ، والظاهر ، أي : مقتضى قاعدة تقديم النصّ على الظاهر طرح خبر الاحتجاج بمعنى حمله على الأولويّة.
فاحتمال تقيّد المرجّحات التي هي من الظنون الخاصّة بالعجز عن تحصيل العلم ، كما ذهب إليه البعض في اعتبار نفس الأخبار خلاف الظاهر المذكور ، وبالجملة يطرح خبر الاحتجاج ، لأنّ وجوب الرجوع إلى المرجّحات في الجملة مطلقا ولو في أزمة التمكّن من تحصيل العلم ، إجماعي على الظاهر.
قال التنكابني ما هذا نصّه : وأمّا ما ذكره من لزوم طرحها لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، ففيه لزوم الجمع بحسب الدلالة وتقدّمه على الرجوع إلى المرجّحات ، وهو يقتضي حمل رواية سماعة على استحباب تحصيل العلم مع التمكّن منه وكراهة العمل بواحد منهما بدون ذلك.
ولا شكّ أنّ المقبولة إمّا نصّت في الرجوع إلى المرجّحات مع التمكّن من تحصيل العلم أو تكون أظهر من رواية سماعة. وعلى أيّ تقدير يجب جعل المقبولة قرينة على صرف النهي في رواية سماعة عن الحرام إلى الكراهة المستلزم لاستحباب تحصيل العلم ، بناء على استلزام ترك المكروه للاستحباب مطلقا ، أو في خصوص المقام.
ويمكن دفعه بأنّ رواية سماعة نصّت في ذلك كالمقبولة ، حيث إنّ الراوي قال : «لا بدّ أن نعمل» بعد قوله عليهالسلام : لا تعمل بواحد منهما ، فيفهم منه أنّه فهم التحريم من قول الإمام عليهالسلام.
ويمكن أن يورد على المصنف قدسسره ـ أيضا ـ بأنّ الكلام في أصل وجوب الترجيح وأنّه هل يثبت بالأخبار أم لا؟ فكون المقبولة راجحة على موثّقة سماعة لا يقتضي طرحها ووجوب الترجيح ما لم يثبت من الشرع وجوبه ، مع أنّ الكلام فيه ، ويمكن دفعه ـ أيضا ـ