____________________________________
إلى أخبار العلاج وإغماضا عنها.
هذا إذا كانت الشبهة حكميّة كما هو المفروض في العبارة. إلى أن قال : هذا كلّه إذا قلنا بالرجوع إلى الاحتياط أو إلى أصل آخر عملي ، سواء كان مرجعا أو مرجّحا ، حيث ما ذكر من الشقوق.
وإن قلنا بأنّ الأصل في تعارض الخبرين على الطريقيّة هو التخيير بناء على توجيه بأحد الوجوه الثلاثة ، فإن قلنا بالإطلاق في أخباره ، فلا إشكال ، إذ لا بدّ في تقييده بما إذا لم يوجد هناك أحد المرجّحات المنصوصة ويتمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار مزيّة اخرى ، وإن قلنا بالإهمال فيها ، فإن قلنا بأنّ المستفاد من أخبار العلاج الرجوع إلى واحد معيّن أو مخيّر بادّعاء حصول العلم الإجمالي بذلك من ملاحظتها ، فتكون النتيجة الرجوع إلى القدر المتيقّن وهو ذو المزيّة الوجدانية ، والرجوع في غيره إلى أصالة عدم الحجيّة ، فيكون الأصل وجوب الترجيح على ما علمت مرارا.
وإن لم نقل بذلك فلا بدّ من الرجوع إلى مقتضى الطريقيّة من الحكم بالتساقط وعدم الأخذ بذي المزيّة والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما ، ومع عدمه فالتخيير العقلي.
وبما فصّلنا ظهر القصور في العبارة والخلل فيها ، فالأولى ، بل الصواب أن يقول على حذو ما سبق : بأنّا إن قلنا بالطريقيّة وقطعنا النظر عن أخبار العلاج وقلنا بالرجوع إلى الأصل احتياطا أو براءة أو غيرهما ، فاللّازم الحكم بعدم الترجيح ، لأنّ الأصل عدمه.
وإن قلنا بها وقلنا بأنّ الأصل التخيير ولاحظنا أخبار العلاج وقلنا بأنّ المستفاد منها ثبوت أحد الحكمين في الواقع ، إمّا وجوب الأخذ بأحدهما معيّنا أو وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا ، فلا بدّ من الحكم بأنّ الأصل وجوب الترجيح بالتقريب المزبور ، لأنّ كون الأصل التخيير في صورة التكافؤ لا يقتضي الرجوع إلى الأصل المزبور بدون انضمام ما ذكر إليه.
ثمّ إنّ هنا نكتة لا بدّ من التنبيه عليها ، هي أنّ الرجوع إلى أصالة وجوب الترجيح أو إلى أصالة حرمة الترجيح إنّما هو مع الشكّ ، ضرورة أنّ الأصل لا يجري إلّا معه ، ولا شكّ أنّ فرض الشّك في لزوم الترجيح بكلّ مزيّة غير منصوصة إنّما هو مع الإغماض عن الإجماع