المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة ، بل ادّعى بعضهم ظهور الاجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين ، بعد أن حكي الإجماع عليه من جماعة.
وكيف كان ، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات :
____________________________________
كما أنّ التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني.
أي : اختصاص التخيير بصورة التكافؤ من كلّ جهة ، إذ لا يسأل عن علاج إلّا المتحيّر ، فذكر المرجّحات إنّما هو لرفع التحيّر ، فالتخيير إنّما هو لمن لم يمكنه رفع التحيّر للتكافؤ من كلّ جهة ، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع ... إلى آخره.
وحاصل الكلام أنّ بعض المجتهدين بعد ما نسب إلى جماعة دعوى الإجماع ادّعى هو بنفسه ـ أيضا ـ الإجماع ، ففي المسألة إجماعات منقولة بالواسطة ، كما أشار إليه بقوله : بعد أن حكي الإجماع عليه من جماعة ، وإجماع منقول بلا واسطة ، كما تقدّمت إليه الإشارة بقوله : بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع.
قال المحقّق الآشتياني فى المقام ما هذا لفظه : «الثالث الإجماع عليه بقسميه قولا وعملا من الصحابة والتابعين وغيرهم من العامّة والخاصّة ، كما يظهر لمن رجع إلى كلماتهم في الاصول والفروع في موارد الاستدلال والترجيح ، ولو لم يكن إلّا نقله المتواتر سيّما من العلّامة في كتبه الاصولية وأضرابه قدسسره كفى في حصول القطع به.
ويرشد إليه كلامهم سيّما المحقّق في باب الترجيح بالقياس.
والحاصل أنّ تسالم الفريقين عليه ممّا لا يكاد أن يخفى. إلى أن قال : ولا يقدح فيه مخالفة الأخباريين ، بل بعض المجتهدين كثقة الإسلام ، سيّما على طريق الحدس في باب الإجماع ، والمسألة وإن كانت اصوليّة إلّا أنّها لمّا كانت عمليّة لا يتوهّم عدم كفاية الإجماع فيها ، ثمّ إنّ المتيقّن من هذا الإجماع وإن كان تعارض الأخبار إلّا أنّه يكفي دليلا في المقام ؛ لأنّ كلامنا ليس في التعدّي من الأخبار ، بل في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة». انتهى.
وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنّ المصنف قدسسره ذهب إلى التعدّي إلى المرجّحات