محتمل فيه.
فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ ، بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور ، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع.
ومنها : تعليلهم عليهمالسلام ، لتقديم الخبر المخالف للعامّة ، بأنّ الحقّ (والرشد في خلافهم) (١) ، وأنّ ما وافقهم فيه التقيّة.
فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا دائميّة ، فيدلّ بحكم التعليل على وجوب ترجيح كلّ ما كان
____________________________________
وجه لتثليث الامور والاستشهاد بتثليث النّبي صلىاللهعليهوآله ، ضرورة أنّ الغرض منه بيان حكم الشاذّ من حيث دخوله في الشبهات والامور المشكلة.
فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه ، أي : في المشهور.
فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ ، بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور ، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة المنصوصة هو وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع ، كموافقة الشهرة العمليّة والفتوائيّة مثلا. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني ، ثمّ الوجه الثالث ما أشار إليه بقوله :
ومنها : تعليلهم عليهمالسلام ، لتقديم الخبر المخالف للعامّة ، بأنّ الحقّ ، والرشد في خلافهم.
فتعليل الإمام عليهالسلام ـ الأخذ بمخالفة العامّة بأنّ الرشد في خلافهم ـ يدلّ على أنّ كلّ خبرين يكون في أحدهما الرشد غالبا يجب الأخذ به ، فإنّه ليس الأخذ بمخالف العامّة بحيث يكون فيه الرشد دائما ، وذلك لكثرة الأحكام المتّفق عليها الفريقان.
كما أشار إليه بقوله : فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا دائميّة.
أي : بمعنى أنّ الخبر المخالف لهم ليس قطعي الحقّ والرشد ، كي يكون الخبر الموافق لهم قطعي البطلان أو قطعي التقيّة ، بل المعنى أنّ الخبر المخالف لهم فيه أمارة ظنّية للحقّ
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.