ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعي المتن والدلالة حتى يصير ممّا لا ريب فيه ، وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة ، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر.
فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير
____________________________________
كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين.
فهذا الفرض يدلّ على أنّه ليس المراد بالشهرة الشهرة الفتوائيّة ، لعدم إمكان قيامها على الطرفين المتضادّين مع عدم معروفيّة الفتوى في زمان الأئمّة عليهمالسلام ، وكذا ليس المراد بها الشهرة العمليّة ، أعني : عمل المشهور بها ، إذ لا يمكن عمل المشهور بهما معا.
فالشهرة في الرواية هي مجرّد معرفة المشهور بها.
والمراد بالشاذّ ما لا يعرفه إلّا القليل ، فالقليل مشارك مع الآخرين في معرفة الرواية المشهورة ، والآخرون لا يشاركون مع القليل في معرفة الشاذّة.
ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ، أي : بمعنى مجرّد كونها معروفة عن الكلّ ليس قطعي من جهة الدلالة ، فضلا عند جميع الجهات ، أي : قطعي المتن والدلالة والجهة حتى يصير بتمام المعنى ممّا لا ريب فيه ، وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين.
بمعنى أنّه بعد ما حكم الإمام عليهالسلام بأخذ المشهور وترك الشاذّ فرض السائل الخبرين معا مشهورين ، فلو كان المشهور ممّا لا ريب في صحّته فكيف يمكن تعارض الخبرين كليهما ممّا لا ريب في صحّتهما؟.
ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة.
بمعنى أنّه لو كان المشهور قطعيّا لا ريب في صحّته لوجب تقديمه على الشاذّ في الدرجة الاولى ، فكيف لوحظت الصفات في المقبولة قبل لحاظ الشهرة؟.
ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر ، أي : لو كان المشهور مقطوع الصحّة فالمشهوران كلاهما مقطوعا الصحّة.
ومعه لا معنى للرجوع إلى المرجّحات وطرح المرجوح ، بل يحكم بإجمالهما ويرجع إلى القواعد ، فكيف حكم الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى المرجّحات؟.
وأيضا لو كان المشهور ممّا لا ريب في صحّته لكان الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه ، فلا