____________________________________
وذلك لا يحصل إلّا في الظنّ الفعلي ، ففي كلّ موضوع لم يحصل الظنّ لم توجد الاقربيّة.
ثانيهما : إنّ الرجوع إلى مطلق الرجحان هل يختصّ بالظّنّيين أو يأتي في القطعيّين؟.
والمراد كونهما قطعيّين من حيث الصدور فقط وإلّا فلا مجال لفرض التعارض بينهما. والتحقيق أنّ اعتبار مطلق الرجحان فيهما ممّا لا وجه له ، لأنه بعد فرض صدورهما جزما لا معنى لاعتبار الأعدليّة والأصدقيّة.
نعم ، ملاحظة موافقة العامّة ومخالفتهم لا تخلو عن إشكال ، نظرا إلى عموم التعليل فهو يأتي في القطعيّين أيضا ، وإلى أنّ اعتبار الموافقة والمخالفة كسائر المرجّحات إنّما هو في الأخبار الظنّيّة الصدور دون القطعيّة. انتهى. هذا تمام الكلام في المقام الثالث.