وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا ، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا ، مثل صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك ، لأن العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر ، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية ، لأن مقتضى الجمع بين العامّ والخاصّ بعينه موجود فيه.
____________________________________
أو تعارض الظاهر والأظهر.
وحاصل الكلام على ما في التنكابني وشرح الاعتمادي أنّ الخاصّ قد يكون نصّا في التخصيص فيكون العامّ والخاصّ من قبيل النصّ والظاهر ، كأكرم العلماء ولا تكرم النحاة ، وقد يكون أظهر في التخصيص ، كأكرم العلماء ولا بأس بإكرام النحاة ، فإذا كان الأمر كذلك يخصّص به العامّ تقديما للنصّ والأظهر على الظاهر.
وقد يكون ظهوره في التخصيص مساويا لظهور العامّ في العموم ، فيكون العامّ والخاصّ من قبيل الظاهرين ، كأكرم العلماء ويجوز إكرام النحاة ، فإنّه يحتمل كون «يجوز» قرينة على تخصيص العامّ ، ويحتمل كون قوله : «أكرم» قرينة على حمل الجواز على الوجوب ، فإذا كان الأمر كذلك يرجع إلى أخبار العلاج.
وقد يكون ظهور العامّ في العموم أقوى من ظهور الخاصّ في التخصيص ، كأكرم العلماء وأحب إكرام النحاة ، فيؤخذ بالعامّ تقديما للأظهر على الظاهر ، وعليك بالأمثلة الاخرى ، إذ ليست المناقشة في المثال من دأب المحصّلين.
وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا.
كحمل ينبغي غسل الجمعة على الوجوب المستفاد من اغتسل للجمعة ، فإنّ الأمر نصّ في الوجوب ، فيكون في تركه عقاب.
وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا.
كحمل لا بأس بغسل الجمعة على الوجوب المستفاد من اغتسل للجمعة ، مع أنّه نصّ في الجواز. وبالجملة لا فرق في وجود الجمع في النصّ والظاهر بين العامّ والخاصّ المطلقين ، وبين غيرهما من المتباينين أو العامّين من وجه ، فيحمل الظاهر على النصّ في الجميع.
قوله : مثل صيغة الوجوب ... إلى آخره ، مثال لأصل المطلب لا للتوجيه البعيد. وكيف