وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة.
منها : ما يظهر من الشيخ رحمهالله ، في مسألة : «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة وعمل على عمومات إبطال الزيادة ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين.
لكنّ الشيخ رحمهالله ، كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات
____________________________________
كان ، فيحمل الظاهر على النّص ، والوجه على ذلك ما أشار إليه :
لأن العبرة في حمل الظاهر على النصّ بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر ، وإن كان بعيدا ذلك الاحتمال في الغاية ، كبعد إرادة الوجوب من قوله : لا بأس بغسل الجمعة ، من دون فرق بين كون النسبة بينهما هي العموم المطلق أو غيره.
لأن مقتضى الجمع بين العامّ والخاصّ وهو الورود أو الحكومة بعينه موجود فيه ، أي : في سائر أنواع النصّ والظاهر ، وإن لم تكن النسبة بينهما عموما مطلقا.
وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من وجوب الترجيح بالدلالة وعدم جواز الرجوع إلى سائر المرجّحات.
من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة.
منها : ما يظهر من الشيخ رحمهالله ، في مسألة «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقيّة وعمل على عمومات إبطال الزيادة ، وتبعه بعض متأخّري المتأخرين.
حاصل الكلام على ما في شرح الاستاذ أنّه ورد في العامّ بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا ، وورد أيضا صحّتها لو اتفق الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد ، فمقتضى القاعدة تخصيص الأوّل بالثاني تقديما للنصّ على الظاهر ، إلّا أنّ هذا البعض لم يلاحظ قوة الدلالة ، بل لاحظ موافقة العامّة ، فحمل الخاصّ على التقيّة وأخذ بعموم العامّ من دون حمله على الخاصّ.
لكنّ الشيخ رحمهالله ، كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات