كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان ، كتعارض مفهوم : (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) (١) ومنطوق عموم (خلق الله الماء طهورا) (٢) ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم ، وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ.
____________________________________
الامور أيّها أرجح من الآخر فاختلفوا وذكروا لكل مرجّحا. وتعارض هذه الأحوال قد يتحقّق في دليل واحد ، كما يأتي من احتمالي النسخ والتخصيص في الخاصّ المتأخّر عن العامّ ، وبهذا اللحاظ عنونوه في مباحث الألفاظ. وقد يتحقّق في دليلين متعارضين ، وبهذا اللحاظ عنونوه في باب التعارض.
كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان.
كما إذا قال : كلّ ماء طاهر (٣) وقال : الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء ، فإنّ مفهومه أنّ الماء القليل يتنجّس بالملاقات ، فهو معارض بعموم كلّ ماء طاهر.
فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم ، فقد يرجّح العموم ؛ لأن دلالته بالمنطوق ، وقد يرجّح المفهوم لكونه خاصّا.
وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ.
كما إذا ورد عام ثمّ ورد بعده خاصّ وجهل كونه قبل حضور وقت العمل ، كي يكون مخصّصا أو بعده ليكون ناسخا ، أو ورد العامّ ، كقوله : أكرم العلماء ، متأخّرا عن الخاصّ ، كقوله : لا تكرم النحاة ، بأن يكون ورود العامّ بعد مضي مقدار من وقت العمل بالخاصّ ، فإنّه حينئذ يحتمل كونه ناسخا للخاصّ ليجب إكرام النحاة أيضا.
ويحتمل كون الخاصّ مخصّصا له ليستمر تحريم إكرامهم فيقال : بأنّ ظهور لا تكرم النحاة في الاستمرار المستلزم للتخصيص أقوى من ظهور العامّ في العموم المستلزم للنسخ ، فيحكم بالتخصيص دون النسخ.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢ / ١ ، ٢. الفقيه ١ : ٨ / ١٢. الوسائل ١ : ١٥٨ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٩ ، ح ١ ، ح ٢.
(٢) المعتبر : ٩. السرائر ١ : ٦٤. وغوالي اللآلئ ١ : ٧٦ : ١٥٤. الوسائل ١ : ١٣٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١ ، ح ٩.
(٣) الفقيه ١ : ٦ / ١. الوسائل ١ : ١٣٣ ، أبواب الماء المطلق ، ب ١ ، ح ٢.