ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبي أو الوصي أو بعض الأئمّة عليهم السّلام ، بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهمالسلام ، فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيه النسخ.
أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية ، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ـ ظاهرا ـ العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.
أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلىاللهعليهوآله للوصي ، عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو من
____________________________________
أكرم العلماء ، وظاهرا هو العمل بالعموم لمصلحة في تأخير البيان.
ومن هنا ، أي : من أنّه إذا امتنع النسخ وجب المصير الى التخصيص ... إلى آخره يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبي صلىاللهعليهوآله أو الوصي أو بعض الأئمّة عليهمالسلام ، بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهمالسلام فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيه أحد الامور الثلاثة المتقدّمة ، أعني : النسخ غير المصطلح والالتزام بوجود قرينة مع العامّ واختفائها بمرور الزمان ، والالتزام بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل مصلحة في تأخير البيان.
أمّا النسخ ، فبعد توجيه وقوعه بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، أي : توجيه النسخ بأنّ المراد منه هو كشف ما بيّنه النبي صلىاللهعليهوآله للوصي ، عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني توضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
إنّ النسخ المصطلح هو بيان انتهاء الحكم عند انتهائه ، وأمّا بيان المنتهى قبل الانتهاء فهو توقيت لا نسخ ، فنقول : لمّا لم يكن عمر النبي صلىاللهعليهوآله وافيا ببيان جميع النواسخ في مواطنها ، والفرض أنّ النسخ شأن مختصّ به صلىاللهعليهوآله ، فبيّنها لخلفائه وأودعها عندهم ليبيّنوها للناس في مواطنها.
وبالجملة ، لمّا لم يمكن له صلىاللهعليهوآله بيانها بصورة النسخ المصطلح فبيّنها بصورة التوقيت ، ويطلق عليه النسخ مجازا ، إذ كما أنّ النسخ بيان لانتهاء الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني فكذا هذا الذي بيّنه الرسول لخلفائه وأودعه عندهم ، ثم أشار إلى ردّ النسخ مع التوجيه المذكور بقوله :