وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتّجه الحكم بالتنجيس. ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد من جهة الأخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيته. وهو حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلّا حرمة الأكل ، ولا أظنّ أحدا يلتزمه. مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة لا التحريم تعبّدا وإن استفيد بعض ما
____________________________________
نعم ، ربّما قيل : إنّ تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية لأجل الأخبار الخاصّة الدالّة على حرمة غير معلوم التذكية ، فيكون الحكم بالتحريم حكما تعبّديا فلا يوجب تنجيس الملاقي ، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها أي : إن كان تحريم الصيد باستصحاب عدم التذكية اتّجه الحكم بالتنجيس. ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد من جهة الأخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيته.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ بعضهم لم يحكم بحرمة مشكوك التذكية باستصحاب عدم التذكية ؛ إمّا لعدم اعتبار الاستصحاب عنده حتى في العدميّات ، وإمّا لزعم تعارض استصحاب عدم التذكية باستصحاب عدم الموت حتف الأنف وتساقطهما ، وإنّما حكم بحرمته تعبّدا للأخبار الخاصّة الدالّة بحرمة الصيد المرمي أو المرسل إليه الكلب إذا لم يعلم استناد موته إلى الرمي أو الإرسال معلّلا بعدم العلم بتذكيته.
وبالجملة ، إنّ البعض جعل أصالة الحرمة في اللحوم أصلا برأسه غير أصالة عدم التذكية.
وغرض المصنف قدسسره هو أنّ من قال بالحرمة تعبّدا للأخبار الخاصّة لا يحكم بنجاسته ، لأنّ الحرمة لا تلازم النجاسة إذ ربّ شيء يكون حراما ولا يكون نجسا فلا يتنجّس الملاقي أصلا.
وأمّا من قال بحرمته لكونه ميتة بالاستصحاب ، فلا بدّ له من القول بنجاسته ـ أيضا ـ فيتنجّس ملاقيه أيضا ، وهو حسن أي : الأوّل حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلّا حرمة الأكل ، ولا أظنّ أحدا يلتزمه أي : تحريم الأكل فقط من دون النجاسة وملخّص الكلام أنّ القول بالحرمة تعبّدا دون النجاسة لم يلتزمه أحد ، كي يقال بعدم تنجّس الملاقي ، لأنّ الظاهر أنّ القائل بالحرمة ولو تعبّدا قال بالنجاسة أيضا ، فيتنجّس ملاقيه