وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر.
والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه.
____________________________________
من دليل الحكمة ، نظير استفادة العموم البدلي من المطلق على مذهب السلطان ، وما ذكر من ورود العامّ على المطلق إنّما هو فيما إذا استفيد العموم من اللفظ ، كما مرّ مثاله ، وأمّا إذا استفيد هو أيضا من دليل الحكمة فلا مجال له ، كما في أكرم العالم واحبس شاعرا. ثمّ إنّه قد علم من ذلك ورود العامّ المستفاد من اللفظ على العامّ المستفاد من دليل الحكمة ، نحو أكرم العلماء ويستحب إكرام الشاعر كما يأتي.
وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
نحو اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ، فإنّه لا بدّ إمّا من تقييد الرقبة في الأوّل بالمؤمنة وإمّا من حمل اعتق في الثاني على الندب والتقييد اولى. إذ علمت أنّ دلالة المطلق على الإطلاق موقوفة على عدم بيان القيد ، وقوله : اعتق رقبة مؤمنة يصلح للبيانيّة ، لظهور الأمر بنفسه في الوجوب ، فهو أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر.
نحو لا يجب إكرام العلماء ويجب إكرام الفقهاء ، فانّه لا بدّ إمّا من تخصيص الأوّل ، أعني : العلماء ، وإمّا من حمل الثاني ـ أعني : يجب ـ على الاستحباب المؤكّد مجازا.
والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه.
فظهور قوله : يجب في الوجوب أقوى من ظهور العلماء في العموم لشيوع التخصيص ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي :
«وفي الأوثق ما هو نصّه : يحتمل أن يريد بغلبة التخصيص وجوها :
أحدها : أن يكون التخصيص أغلب بحسب وجوده الخارجي من مطلق المجازات الواقعة في الاستعمالات ، وهذه الدعوى تكاد تشبه المكابرة لوضوح أغلبيّة سائر المجازات.
وثانيها : ما ذكره المحقّق القمّي من كون التخصيص أغلب من سائر المجازات الحاصلة في اللفظ العامّ ، وهذه الدعوى أيضا غير مجدية في المقام ؛ لأن الكلام هنا في ترجيح