وحينئذ فلا بدّ من الجمع. فإخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما عن الوجهين الأخيرين. فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله. وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ. فإن قيل : لمّا كانت الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة ، فلا تبقى المعارضة بين العامّ الأوّل والخاصّ الآخر.
____________________________________
وثالثها : بحكمها ، إلّا أنّه استثنى الدنانير والدراهم ، كما تقدّم في روايتي عبد الملك وعبد الله بن سنان حيث تضمنت الاولى استثناء الدراهم والثانية استثناء الدنانير ، وليس استثناؤهما في رواية واحدة.
وحاصل الجميع أنّ الرواية الاولى عامة في عدم الضمان ، والثانية بحكمها في نفي الضمان عن العارية باستثناء الذهب والفضة ، والثالثة بحكمها في نفي الضمان عن العارية باستثناء الدراهم والدنانير.
فلا بدّ من الجمع. فإخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما عن الوجهين الاخيرين.
أي : على وجه استثناء الذهب والفضة وعلى وجه استثناء الدراهم والدنانير.
وبعبارة اخرى : على استثناء النقدين وعلى استثناء ما يشملهما من الجنسين.
فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله ، أي : بقى العموم بحال العموم المطلق.
وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ.
أي : فلا بدّ من الجمع بين العموم في الباقي بعد إخراج الدراهم والدنانير عن العامّ بحمل العامّ في القسم الأوّل ـ وهو عدم الضمان في العارية ـ على الخاصّ في القسم الثاني وهو عدم الضمان في غير الذهب والفضة ، ولازم ذلك هو تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين ، كما يقول به المحقّق الثاني قدسسره.
فإن قيل : من جانب فخر المحقّقين قدسسره لمّا كانت الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة.
أي : قاعدة حمل العامّ على الخاصّ ، فالنقدان يخصّصان عموم ضمان الجنسين ، كما