المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.
والتحقيق في ذلك أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب : أحدها : عامّ في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : (ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (١) ، وقريب منها صحيحة (٢) محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام.
وثانيها : بحكمها ، إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب والفضة. وثالثها : بحكمها ، إلّا أنّه استثنى الدنانير والدراهم.
____________________________________
والدنانير مقيّدان أو مخصّصان ، فيجمع بين النصوص المتعارضة بحمل المطلق على المقيّد على تقدير كون الذهب والفضة مطلقين كما هو مقتضى القول الثاني.
أو العامّ على الخاصّ بناء على كونهما عامّين ، كما هو مقتضى القول الأوّل.
وبالجملة ، يحمل الذهب والفضة على النقدين وينحصر الضمان فيهما ، فيكون النقدان مخصّصين لعموم نفي الضمان في العارية ولعموم ثبوت الضمان في الجنسين.
وبعبارة اخرى : يكون أخصّ الخاصّين مخصّصا للعامّ وللخاصّ الآخر ، فهو رضى الله عنه ـ أيضا ـ غفل عن انقلاب النسبة كالمحقّق الثاني على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي. ثمّ قال الشهيد رضى الله عنه :
والتحقيق في ذلك صحّة مذهب المحقّق رضى الله عنه وفساد مختار الفخر رضى الله عنه.
بيانه أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب :
أحدها : عامّ في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : (ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام.
وثانيها : بحكمها ، إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب والفضة ، كرواية اسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨. الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١. الوسائل ١٩ : ٩٣ ، كتاب العارية ، ب ١ ، ح ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٥. التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩. الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢. الوسائل ١٩ : ٩٣ ، كتاب العارية ، ب ١ ، ح ٧.