الشكّ السببي دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر ، لأنّ زوال المستصحب بالاستصحاب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به. وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته؟ هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.
____________________________________
الأوّل موضوعي والثاني حكمي.
ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : هذا مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببي دائما أي : سواء كان مورد الشكّ السببي من الموضوعات الخارجيّة كالأمثلة المتقدّمة ، أو غيرها كاستصحاب طهارة الماء الذي غسّل به الثوب النجس من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر أي : الاستصحاب في الشكّ المسبّبي لأنّ زوال المستصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي.
ففي المثال الأوّل يكون زوال نجاسة الشيء المغسول من أحكام بقاء كرّيّة الماء ، وفي المثال الثاني يكون زوال طهارة الماء من أحكام قلّة الماء ، وفي المثال الثالث يكون زوال فساد المعاملات من أحكام حياة الموكّل ، كذلك في المثال الرابع يكون زوال نجاسة الثوب من أحكام طهارة الماء.
فهو أي : بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي له أي : لزوال المستصحب بالاستصحاب المسبّبي من قبيل الموضوع للحكم ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به ، أي : لما كانت الطهارة حكما للماء الذي هو موضوع لإزالة النجاسة فكانت الطهارة موضوعا لها كما في شرح الاعتمادي.
وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء لإثبات زوال نجاسة الثوب واستصحاب كرّيّته لإثبات عدم انفعاله وزوال نجاسة الثوب المغسول فيه ، أي : لا فرق بين الاستصحابين ، لأنّ كلّا من الكرّيّة والطهارة موضوع للأثر المذكور.
وملخّص الإشكال على الشيخ علي رحمهالله على ما في شرح الاعتمادي هو أنّ جانب السبب موضوع دائما لجانب المسبّب ، ومع ذلك ذهب بعضهم كما مرّ إلى تعارض الأصلين وبعضهم إلى الجمع بينهما ، ولا يخفى أنّ رجوع الشكّ السببي والمسبّبي إلى الموضوعي